في النكاح الصحيح لا يفترق الحكم فيها بين أن تكون مباحة أو محظورة، كالإحصان والإباحة للزوج الأول.
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه، لأن العذر من جهته في زوجية تامة، فهو كما لو هرب أو مرض، فإذا انقضت المدة وهو مجنون فلا مطالبة عليه، لأنه ليس بمكلف، فإن أفاق وقف في الحال، لأن العلة زالت، فإن فاء أو طلق فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى، وإن وطئها في حال جنونه لم يحنث، وخرج من حكم الإيلاء، لأن الإصابة قد حصلت، وإنما فقد فيها القصد وفقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الإيلاء، ألا ترى أنه لو كان له زوجتان فآلى من إحديهما، ثم وجدها على فراشه، فوطئها ظنا منه أنها غير التي آلى منها خرج من حكم الإيلاء، لوجود الإصابة، وإن كان القصد مفقودا.
ويفارق الحنث لأن الحنث يتعلق به حق الله تعالى، فاعتبر فيه القصد، فلهذا عدم بفقد القصد، ألا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها، كلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطؤها، وإن كان هذا الغسل لا يجزئها في حق الله، وإن أجزأ في حق الآدمي.
وقال بعضهم: لا يخرج بهذا الوطء من حكم الإيلاء، لأنه وطء لم يحنث به كالوطء فيما دون الفرج، والأول أقوى عندنا.
فإذا تقرر هذا فمن قال يخرج من حكم الإيلاء لأنه وطئ، قال: انحلت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة ولا بالطلاق لأنه وفاها حقها، لكن يقال: أنت حالف لأنك ما حنثت، ولكن غير مول لأنه لا مطالبة عليك، فمتى وطئ وجبت عليه الكفارة، ويقوى عندنا أنه لا كفارة عليه، لأن يمينه قد انحلت.
ومن قال لم يخرج من حكم الإيلاء قال: إذا أفاق هذا فما حكمه؟ فيه وجهان:
أحدهما يوقف في الحال، فإن فاء أو طلق فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى، والوجه الثاني أنه تستأنف له مدة من حين إفاقته، لأن ذلك الوطء وإن لم يخرج فيه من حكم الإيلاء، فقد أوفاها حقها به لتلك المدة، فهو كما لو طلقها طلقة رجعية ثم