الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٣
في النكاح الصحيح لا يفترق الحكم فيها بين أن تكون مباحة أو محظورة، كالإحصان والإباحة للزوج الأول.
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه، لأن العذر من جهته في زوجية تامة، فهو كما لو هرب أو مرض، فإذا انقضت المدة وهو مجنون فلا مطالبة عليه، لأنه ليس بمكلف، فإن أفاق وقف في الحال، لأن العلة زالت، فإن فاء أو طلق فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى، وإن وطئها في حال جنونه لم يحنث، وخرج من حكم الإيلاء، لأن الإصابة قد حصلت، وإنما فقد فيها القصد وفقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الإيلاء، ألا ترى أنه لو كان له زوجتان فآلى من إحديهما، ثم وجدها على فراشه، فوطئها ظنا منه أنها غير التي آلى منها خرج من حكم الإيلاء، لوجود الإصابة، وإن كان القصد مفقودا.
ويفارق الحنث لأن الحنث يتعلق به حق الله تعالى، فاعتبر فيه القصد، فلهذا عدم بفقد القصد، ألا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها، كلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطؤها، وإن كان هذا الغسل لا يجزئها في حق الله، وإن أجزأ في حق الآدمي.
وقال بعضهم: لا يخرج بهذا الوطء من حكم الإيلاء، لأنه وطء لم يحنث به كالوطء فيما دون الفرج، والأول أقوى عندنا.
فإذا تقرر هذا فمن قال يخرج من حكم الإيلاء لأنه وطئ، قال: انحلت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة ولا بالطلاق لأنه وفاها حقها، لكن يقال: أنت حالف لأنك ما حنثت، ولكن غير مول لأنه لا مطالبة عليك، فمتى وطئ وجبت عليه الكفارة، ويقوى عندنا أنه لا كفارة عليه، لأن يمينه قد انحلت.
ومن قال لم يخرج من حكم الإيلاء قال: إذا أفاق هذا فما حكمه؟ فيه وجهان:
أحدهما يوقف في الحال، فإن فاء أو طلق فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى، والوجه الثاني أنه تستأنف له مدة من حين إفاقته، لأن ذلك الوطء وإن لم يخرج فيه من حكم الإيلاء، فقد أوفاها حقها به لتلك المدة، فهو كما لو طلقها طلقة رجعية ثم
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479