الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٧
رجعيا فالإيلاء بحاله متى راجعها، وإن كان بائنا ثم تزوج بها نظرت: فإن كان بدون الثلاث عاد، وإن كان بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم: يعود بكل حال، وقال آخرون: لا يعود بكل حال، فأما صفة طلاق عمرة، فهي ثابتة بحالها لم يتغير حكمها بزوال نكاح زينب، فمتى وطئ زينب طلقت عمرة سواء كان الإيلاء ثابتا أو زائلا.
فإن طلق عمرة طلقة رجعية ثم راجعها، فصفة الطلاق بحالها، والإيلاء بحاله، وإن أبانها ثم تزوجها فهل يعود حكم الصفة أم لا؟ نظرت: فإن أبانها بدون الثلاث عادت الصفة، وعند بعضهم لا يعود، وإن أبانها بالثلاث لم تعد، وقال بعضهم:
تعود، فكل موضع عادت الصفة عاد الإيلاء، وكل موضع لم تعد الصفة انحل الإيلاء، وهذا قد سقط عنا لما بيناه من أن الإيلاء بغير اسم الله لا ينعقد، وأن الطلاق بشرط لا يصح.
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح، ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ وكذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح، فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ عندنا لا يعود، لأنه لا دليل عليه ولأن هذه زوجة أخرى، وقال بعضهم: يعود، والكلام في الطلاق والظهار هل يعود أم لا؟ كان كالإيلاء حكم واحد.
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال، لا يختلف ذلك بالرق والحرية، سواء كانت حرة تحت عبد، أو أمة تحت حر، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها، فإن اختلفا في المدة فقالت: قد انقضت، وقال: انقضت، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنها ما انقضت، وكذلك إن اختلفا في ابتداء المدة لأن الأصل أن لا يمين.
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات بلا خلاف، فإذا ثبت صحته فإن المدة لا تحتسب عليه ما دامت في العدة، عند من قال: " إنها محرمة الوطء " وقال بعضهم: تحسب عليها لأنها مباحة الوطء، وهو مذهبنا، فمن قال:
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479