رجعيا فالإيلاء بحاله متى راجعها، وإن كان بائنا ثم تزوج بها نظرت: فإن كان بدون الثلاث عاد، وإن كان بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم: يعود بكل حال، وقال آخرون: لا يعود بكل حال، فأما صفة طلاق عمرة، فهي ثابتة بحالها لم يتغير حكمها بزوال نكاح زينب، فمتى وطئ زينب طلقت عمرة سواء كان الإيلاء ثابتا أو زائلا.
فإن طلق عمرة طلقة رجعية ثم راجعها، فصفة الطلاق بحالها، والإيلاء بحاله، وإن أبانها ثم تزوجها فهل يعود حكم الصفة أم لا؟ نظرت: فإن أبانها بدون الثلاث عادت الصفة، وعند بعضهم لا يعود، وإن أبانها بالثلاث لم تعد، وقال بعضهم:
تعود، فكل موضع عادت الصفة عاد الإيلاء، وكل موضع لم تعد الصفة انحل الإيلاء، وهذا قد سقط عنا لما بيناه من أن الإيلاء بغير اسم الله لا ينعقد، وأن الطلاق بشرط لا يصح.
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح، ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ وكذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح، فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ عندنا لا يعود، لأنه لا دليل عليه ولأن هذه زوجة أخرى، وقال بعضهم: يعود، والكلام في الطلاق والظهار هل يعود أم لا؟ كان كالإيلاء حكم واحد.
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال، لا يختلف ذلك بالرق والحرية، سواء كانت حرة تحت عبد، أو أمة تحت حر، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها، فإن اختلفا في المدة فقالت: قد انقضت، وقال: انقضت، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنها ما انقضت، وكذلك إن اختلفا في ابتداء المدة لأن الأصل أن لا يمين.
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات بلا خلاف، فإذا ثبت صحته فإن المدة لا تحتسب عليه ما دامت في العدة، عند من قال: " إنها محرمة الوطء " وقال بعضهم: تحسب عليها لأنها مباحة الوطء، وهو مذهبنا، فمن قال: