الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٢
أنه لا يعود حكمه، وعند بعضهم يعود.
الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الإيلاء التقاء الختانين، فالتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج، لأن كل حكم يتعلق بالوطئ فبالتقاء الختانين يتعلق، كالغسل والحد، واستقرار المهر، ووجوب العدة والإحصان، والإباحة للزوج الأول، وإفساد العبادات ووجوب الكفارة، والخروج من حكم العنن.
فإذا ثبت هذا فإذا تربص المولي وقفناه فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق فلا كلام، وإن فاء بما قلناه فقد خرج من حكم الإيلاء.
فإن لم يفعل شيئا من هذا وقال: أنا عاجز، لم يخل إما أن تكون بكرا أو ثيبا:
فإن كانت بكرا فعندنا لا يصح إيلاؤه وعندهم أقر بالعنة فيكون القول قوله، لأنه أعرف بنفسه مع يمينه، لئلا يكون كاذبا فيما يدعيه، وإنما قصد إلى الإضرار بها.
فإذا حلف قيل له: إذا عجزت عن فيئة القادر فعليك أن تفئ فيئة المعذور كالمريض، فإذا فاء فيئة معذور سقطت المطالبة عنه، ويقال لها: لك أن تسألي الحاكم أن يضرب له مدة للعنة فإذا ضرب ذلك عليه تربص سنة، فإن وطئ وإلا كان لها مطالبة الحاكم بالفسخ، ومنهم من قال: إذا أقر بالعجز تعين عليه الطلاق، هذا إذا كانت بكرا.
فإن كانت ثيبا نظرت: فإن لم يكن وطئها في هذا النكاح فالحكم فيه كما لو كانت بكرا وقد مضى حرفا بحرف، وإن كان قد وطئها فيه، فإذا أقر بالعجز لم نجعله عنينا، لأن الرجل يكون عنينا في نكاح دون نكاح، وزوجة دون زوجة، فأما في نكاح واحد يطأ ثم يصير عنينا فيه فلا يكون، ولا يقبل منه، ويقال له: إما أن تفئ أو تطلق، فإن طلق فلا كلام، وإن فاء فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى من الخلاف.
إذا ثبت أنه يخرج من حكم الإيلاء بالتقاء الختانين، فإن كان الوطء مباحا فلا كلام، وإن كان محرما مثل أن كانت حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة، أو كان هو محرما أو صائما خرج به أيضا من حكم الإيلاء، لأن الأحكام التي تتعلق بالوطئ
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479