ولا أصبتك، ولا باضعتك، قال قوم: هو صريح في الإيلاء، وقال آخرون: هو كناية إن نوى الإيلاء كان موليا وإن لم ينو لا يكون موليا وإن أطلق فعلى قولين، ويقتضي مذهبنا أن جميع ذلك محتمل، إن نوى به الجماع كان إيلاء وإن نوى غيره لم يتعلق به حكم.
الضرب الرابع: ما هو كناية في الحكم، كناية فيما بينه وبين الله، وهو قوله:
والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي رأسك، ولا جمع رأسي ورأسك مخدة، وكذلك لأسوءنك، لأطيلن غيبتي عنك، فكل هذه كناية، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، وإن لم تكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق به حكم.
إذا قال: والله لا جامعتك في دبرك، والله لا جامعتك في الموضع المكروه، لم يكن موليا.
ولو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، رجعنا إليه فإن قال: أردت بالسوء الجماع في الدبر، كان موليا لأنه إذا حلف لا جامعها إلا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا، فإن قال: أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين، كان موليا، لأن معناه لا جامعتك أصلا، لأن الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقي الختانان فإذا حلف ألا يفعل هذا، كان موليا، وإن قال: أردت بالسوء جماعا ضعيفا لا يكون قويا ولا مبالغة فيه، لم يكن موليا لأنه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء، وهو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويا.
فإن قال: والله لجامعتك جماع سوء، لم يكن موليا لأنه إن قال: نويت الجماع في الدبر، فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألا يطأها في القبل، وإن قال:
أردت أن أطأها وطأ لا يبلغ التقاء الختانين، لم يكن موليا لأن من حلف أن يفعل ذلك ما منع نفسه من التقاء الختانين، وإن قال: أردت وطأ ضعيفا يلتقي به الختانان لكنه ضعيف، لم يكن موليا لأنه ألزم نفسه وطأ يخرج به من حكم الإيلاء.
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك سنة، فهما