الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٠
ولا أصبتك، ولا باضعتك، قال قوم: هو صريح في الإيلاء، وقال آخرون: هو كناية إن نوى الإيلاء كان موليا وإن لم ينو لا يكون موليا وإن أطلق فعلى قولين، ويقتضي مذهبنا أن جميع ذلك محتمل، إن نوى به الجماع كان إيلاء وإن نوى غيره لم يتعلق به حكم.
الضرب الرابع: ما هو كناية في الحكم، كناية فيما بينه وبين الله، وهو قوله:
والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي رأسك، ولا جمع رأسي ورأسك مخدة، وكذلك لأسوءنك، لأطيلن غيبتي عنك، فكل هذه كناية، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، وإن لم تكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق به حكم.
إذا قال: والله لا جامعتك في دبرك، والله لا جامعتك في الموضع المكروه، لم يكن موليا.
ولو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، رجعنا إليه فإن قال: أردت بالسوء الجماع في الدبر، كان موليا لأنه إذا حلف لا جامعها إلا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا، فإن قال: أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين، كان موليا، لأن معناه لا جامعتك أصلا، لأن الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقي الختانان فإذا حلف ألا يفعل هذا، كان موليا، وإن قال: أردت بالسوء جماعا ضعيفا لا يكون قويا ولا مبالغة فيه، لم يكن موليا لأنه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء، وهو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويا.
فإن قال: والله لجامعتك جماع سوء، لم يكن موليا لأنه إن قال: نويت الجماع في الدبر، فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألا يطأها في القبل، وإن قال:
أردت أن أطأها وطأ لا يبلغ التقاء الختانين، لم يكن موليا لأن من حلف أن يفعل ذلك ما منع نفسه من التقاء الختانين، وإن قال: أردت وطأ ضعيفا يلتقي به الختانان لكنه ضعيف، لم يكن موليا لأنه ألزم نفسه وطأ يخرج به من حكم الإيلاء.
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك سنة، فهما
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479