الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٢
فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالحمل، فإنه يقبل قولها في انقضاء عدتها، وإذا قالت: خرجت من العدة، قبل قولها مع يمينها، فهي مؤتمنة على فرجها، لقوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قيل في التفسير الحمل والحيض.
فإذا ثبت أن القول قولها، فإذا ادعت ما يمكن صدقها فيه قبل قولها مع يمينها، وإن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، فإنه لا يقبل قولها، لأنه عرف كذبها وتحقق فلا يقبل.
وأما كيفية ما يمكن أن تكون صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تكون من ذوات الأقراء أو من ذوات الحمل، فإن كانت من ذوات الأقراء فلا يخلو: إما أن تكون أمة أو حرة.
فإن كانت حرة وطلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه عندنا ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنين وثلاثين يوما ولحظتين، وإنما قلنا ذلك، لأنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام وعند المخالف يوما وليلة، وعشرة أيام طهرا عندنا، وعنده خمسة عشر يوما وثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا، وعنده يوما وليلة، ويكون قد حصل له قرءان في ستة عشر يوما ولحظة عندنا، وعنده في سبعة عشر يوما ولحظة.
فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا، وعند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما، وترى الدم لحظة، فيصير الجميع عندنا ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعنده اثنين وثلاثين يوما ولحظتين فيحصل لها ثلاثة أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أيام، وعنده خمسة عشر يوما، وأقل الحيض عندنا ثلاثة أيام، وعنده يوم وليلة.
وأقل ما يمكن أن تنقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتين وعنده في ستة عشر يوما ولحظتين لمثل ما تقدم.
واعلم أنا إنما قبلنا قولها وصدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها، ويجوز
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479