وإن كان معها شاهدان فإن اتفقا على خلع واحد قضي بشهادتهما وتنقطع الرجعة ويجب البذل، وإن كانت الشهادة على خلعين فشهد أحدهما على أنه خالع بألف والآخر بألفين لم يثبت بها خلع، لأن الشهادة لم تتفق على عقد واحد، فلهذا لم يحكم بشهادتهما.
فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة، فلم يختلفوا في أن المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق، واختلفوا في الخلع، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك، وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا: الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة، كيف ما اتفقا، والمباراة تكون الكراهة منهما، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر، فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز، ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين.