الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٤
على الاستبراء، وإن قال: ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته، فالقول قوله مع يمينه، وعندنا القول قوله على كل حال، لأنها ليست بفراش.
وأما إذا كانت معتدة بالشهور، فإن طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، وإن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول، لأنه مشاهد، إلا أن يختلفا فقال الزوج: طلقتك في شوال، وقالت: لا بل طلقتني في رمضان، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق.
وإن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج: طلقتك في رمضان، وقالت: لا بل في شوال، فالقول قولها لأنها تطول على نفسها العدة غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقر به، إلا أن تقيم بينة، كما إذا اختلفا فقال الزوج: طلقتك قبل الدخول، وقالت: بعد الدخول، فإنا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه، ونقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه يضر بها.
والمطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها، ومتى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة، وبه قال بعضهم، وقال آخرون: لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لأنها لا تكون بالفعل، ولا بد فيها من القول، بأن يقول: راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك، فإن عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء.
وأما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان فعلى هذا وطء المطلقة محرم حتى يراجع، فإن وطئها فهو وطء شبهة ويتعلق به أربع مسائل: الحد والتعزير والمهر والعدة، وعندنا جميع ذلك لا يتعلق به لأنه رجعة.
وعندهم الحد لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن يكونا عاميين، لأنه وطء مختلف فيه.
والتعزير إن كانا يعتقدان تحريمه عزر وإن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزير.
وأما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا يراجعها.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479