خلع المشركين جائز لعموم الآية، ولا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا من أهل الذمة أو من أهل الحرب أو بعد الإسلام.
فإن كانا من أهل الذمة فإن كان صحيحا حكم به وأمضي، وإن كان البذل مقبوضا فقد استقر، وإن لم يكن مقبوضا حكم بوجوب الإقباض كما يحكم بين المسلمين.
وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير ونحو هذا، فإن كان بعد القبض لم يعترض للمقبوض لأنا لا نعترض لما تقابضاه بينهما، وإن لم يكن وقع في الأصل صحيحا وإن لم يكن مقبوضا حكم ببطلان البذل وأوجب مهر المثل، وإن كان القبض في البعض أبطل فيما بقي وأوجب بالحصة من مهر المثل، فإن كان الباقي النصف أوجب نصف مهر المثل، وما زاد أو نقص فبحسابه.
ويقوى في نفسي أنه إذا كان فاسدا غير مقبوض أنه يحكم بقيمته عند أهله في الجميع أو البعض.
وإن كانا من أهل الحرب فالحكم بينهما على ما قلناه في أهل الذمة سواء لا فصل بينهما، هذا إذا ترافعا قبل الإسلام.
فإن ترافعا بعد الإسلام، فإن كانا تقابضا حال الشرك لم يعرض له، فإن كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما حكم ببطلانه، وأوجب مهر المثل أو القيمة عند أهله على ما اخترناه، فإن كانا عالمين بتحريم التقابض حال الإسلام عزرهما الحاكم، وإن كانا جاهلين لم يكن عليهما شئ.
إذا كانت له زوجتان فقالت إحديهما: طلقني بألف على أن لا تطلق ضرتي، بقصد الإضرار بها لتبقى على سوء عشرته وقلة نفقته، أو على أن تطلق ضرتي، بقصد الإضرار بها لحسن عشرته وخلقه وسعة نفقته، ففعل، فالطلاق واقع والرجعة ساقطة، والبذل فاسد، لأنه شرط فاسد لأنه سلف في الطلاق فلما بطل الشرط سقط من البذل ما زاد لأجل الشرط، وذلك مجهول فصار الباقي مجهولا لا يصح، ووجب مهر المثل، ويقوى في نفسي أن الطلاق واقع والعوض