العوض إلى زوجها، ثم ينظر فيه: فإن دفعته إلى وليه برئت ذمتها، وإن دفعته إلى زوجها لم تبرأ ذمتها منه، فإن كانت العين قائمة في يديه وأخذها وليه برئت ذمتها منه، وإن كان هالكا نظرت في أصل البذل: فإن كان في الذمة عاد عليها عقدة العقد لأنه باق في ذمتها، وإن كان العقد على معين كان لوليه أن يرجع عليها، وبكم يرجع؟ على قولين: أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف، وهو الصحيح.
وإذا رجع وليه عليها لم ترجع هي على زوجها في الحال، ولا فيما بعد فك الحجر لأنها سلطته على إتلافه كما لو كان عليها لصبي فأقبضته فتلف في يده فالدين باق عليها ولا ضمان على الصبي.
وأما إن كان عبدا فلا يصح قبضه لأن المال لسيده، ولا يجوز أن يقبض لسيده بغير إذنه، وليس عليها ولا لها تسليم مال السيد إلى عبده، وعليها تسليمه إلى سيده لأنه له، فإن قبضه السيد صح قبضه وبرئت ذمتها، وإن قبض العبد لم تبرأ ذمتها، فإن كان ما قبضه قائما في يديه قبضه سيده وبرئت ذمتها، وإن قبض العبد لم تبرأ ذمتها.
وإن كان هالكا كان للسيد أن يرجع عليها بالضمان، وبما ذا يرجع؟ على ما فصلناه في السفيه حرفا بحرف، لكن للزوجة هاهنا الرجوع على العبد تتبع به إذا أيسر بعد عتقه.
إذا اختلف المختلعان في جنس العوض أو قدره أو في تأجيله وتعجيله، أو في عدد الطلاق تحالفا عند بعضهم، وقال الباقون: القول قول المرأة وعليه البينة لأنهما قد اتفقا على البينونة، وإنما اختلفا فيما لزمها فالزوج مدعي الزيادة، فعليه البينة وهذا الذي يقتضيه مذهبنا إلا في عدد الطلاق فإن القول فيه قول الرجل، ومن قال: تحالفا، أسقط المسمى وأوجب مهر المثل عليها.
إذا قال لزوجته: طلقتك بألف وضمنت ذلك، فأنكرت فالقول قولها، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة، والأصل أن لا عقد، غير أنه يحكم عليه بالبينونة