الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦٣
الغصب والعوض للزوج، وفي كميته قولان: أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف وهو الصحيح عندنا، وأيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها، هذا إذا كان منجزا.
فإن كان بصفة فعندنا باطل، وعندهم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون معينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة كقوله: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأعطته عبدا لم تطلق لأنه يقتضي عوضا يملكه، وإن كان على عبد بعينه فعلى وجهين: أحدهما أنه واقع، وقال بعضهم: لا تطلق كما لو كان في الذمة، فمن قال " تطلق " كان بائنا، ويجب العوض على ما مضى من القولين.
وأما المكاتبة فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان باذنه فالحكم فيها كالأمة القن سواء، وإن اختلعت بغير إذنه فهل يصح بذل المال والهبة منها في هذا باذنه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح، لأن الحق لها، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني باطل فيهما، وفيهم من قال: البذل في الخلع لا يصح والهبة على قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن كانت مشروطا عليها فهي كالأمة القن سواء، وإن لم يكن مشروطا عليها كان الخلع صحيحا.
فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا: لا يصح، فإن كان بإذن سيدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه وقد مضى، وكل موضع قلنا: يصح، فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها بإذن سيدها، وهو أنه يصح، ويقتضي مهر المثل.
خلع المحجور عليه لسفه صحيح لأنه مكلف ولا مانع منه.
فإذا ثبت هذا لزم الزوجة العوض في حق الكل، وبقى الكلام في قبضه منها، والكلام على كل واحد منهم:
أما المكاتب فالبذل له والقبض إليه، لأنه من كسبه، فإذا سلمت إليه فقد برئت ذمتها.
وأما السفيه فالبذل له، والتصرف فيه إلى وليه وليس عليها ولا لها أن تدفع
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479