الغصب والعوض للزوج، وفي كميته قولان: أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف وهو الصحيح عندنا، وأيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها، هذا إذا كان منجزا.
فإن كان بصفة فعندنا باطل، وعندهم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون معينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة كقوله: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأعطته عبدا لم تطلق لأنه يقتضي عوضا يملكه، وإن كان على عبد بعينه فعلى وجهين: أحدهما أنه واقع، وقال بعضهم: لا تطلق كما لو كان في الذمة، فمن قال " تطلق " كان بائنا، ويجب العوض على ما مضى من القولين.
وأما المكاتبة فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان باذنه فالحكم فيها كالأمة القن سواء، وإن اختلعت بغير إذنه فهل يصح بذل المال والهبة منها في هذا باذنه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح، لأن الحق لها، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني باطل فيهما، وفيهم من قال: البذل في الخلع لا يصح والهبة على قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن كانت مشروطا عليها فهي كالأمة القن سواء، وإن لم يكن مشروطا عليها كان الخلع صحيحا.
فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا: لا يصح، فإن كان بإذن سيدها فالحكم فيه كما لو اختلعت بغير إذنه وقد مضى، وكل موضع قلنا: يصح، فالحكم فيه كما لو اختلعت الأمة نفسها بإذن سيدها، وهو أنه يصح، ويقتضي مهر المثل.
خلع المحجور عليه لسفه صحيح لأنه مكلف ولا مانع منه.
فإذا ثبت هذا لزم الزوجة العوض في حق الكل، وبقى الكلام في قبضه منها، والكلام على كل واحد منهم:
أما المكاتب فالبذل له والقبض إليه، لأنه من كسبه، فإذا سلمت إليه فقد برئت ذمتها.
وأما السفيه فالبذل له، والتصرف فيه إلى وليه وليس عليها ولا لها أن تدفع