الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦٢
ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض تبذله لقوله تعالى: " فيما افتدت به "، وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف، وإن اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها فعند الأكثر يصح، وقال شاذ منهم:
لا يصح، وهو الأقوى.
رجل له زوجتان فقالت إحديهما: طلقني وضرتي بألف، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت، وإذا لزم البذل ففيه قولان: أحدهما يلزم المسمى، والثاني يسقط المسمى، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها، ولا يرجع على ضرتها بشئ لأنها تبرعت بذلك.
وإن كانت بحالها فطلق إحديهما، وقع الطلاق بائنا، وعلى الباذلة العوض، وما ذلك العوض؟ على القولين: أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها، وعندنا نصف المسمى على ما مضى.
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه.
فإن كان باذنه صح لأنه وكلها، ويقتضي أن يختلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو أقل منه فإن كانت مأذونا لها في التجارة أعطت مما في يديها، وإن لم تكن تاجرة أعطت من كسبها، وإن لم يكن لها كسب ثبت في ذمتها يستوفى منها إذا أعتقت.
وإن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان ما زاد على مهر مثلها فاسدا ويقوى عندي أنه يكون صحيحا غير أنه يتعلق بذمتها.
وإن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة.
فإن كان منجزا فإما أن يكون بدين أو بعين، فإن كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها، وإن خالعها على شئ بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح، والطلاق بائن، ولا يملك العبد، لأنه في يدها بمنزلة
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479