ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض تبذله لقوله تعالى: " فيما افتدت به "، وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف، وإن اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها فعند الأكثر يصح، وقال شاذ منهم:
لا يصح، وهو الأقوى.
رجل له زوجتان فقالت إحديهما: طلقني وضرتي بألف، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت، وإذا لزم البذل ففيه قولان: أحدهما يلزم المسمى، والثاني يسقط المسمى، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها، ولا يرجع على ضرتها بشئ لأنها تبرعت بذلك.
وإن كانت بحالها فطلق إحديهما، وقع الطلاق بائنا، وعلى الباذلة العوض، وما ذلك العوض؟ على القولين: أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها، وعندنا نصف المسمى على ما مضى.
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه.
فإن كان باذنه صح لأنه وكلها، ويقتضي أن يختلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو أقل منه فإن كانت مأذونا لها في التجارة أعطت مما في يديها، وإن لم تكن تاجرة أعطت من كسبها، وإن لم يكن لها كسب ثبت في ذمتها يستوفى منها إذا أعتقت.
وإن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان ما زاد على مهر مثلها فاسدا ويقوى عندي أنه يكون صحيحا غير أنه يتعلق بذمتها.
وإن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة.
فإن كان منجزا فإما أن يكون بدين أو بعين، فإن كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها، وإن خالعها على شئ بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح، والطلاق بائن، ولا يملك العبد، لأنه في يدها بمنزلة