لاعترافه بذلك.
التوكيل في الخلع جائز حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذميا، فإن خلعا بما لا يجوز فالطلاق لا يرد، ويصح التوكيل منهما، ومن كل واحد منهما على الانفراد، كالبيع، والمستحب أن يقدر للوكيل البدل، فإن أطلق بغير تقدير صح كالبيع، فإذا ثبت هذا كان وكيلها لقبول الخلع وبذل البدل، ووكيل الزوج للطلاق وقبض العوض عنه، والتفريع على كل واحد منهما والبدأة بتوكيلها.
فإذا وكلته في الخلع لم يخل من أحد أمرين: إما أن تطلق أو تقدر البدل.
فإن أطلقت اقتضى ثلاثة أشياء: أن يخلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد كالشراء، فإن اختلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أمرته به، وإن كان أقل من مهر مثلها نقدا، أو بمهر مثلها إلى أجل كان أجوز لأنه زادها خيرا، وإن اختلعها بأكثر من مهر مثلها فالخلع صحيح، والرجعة منقطعة، والمسمى ساقط، وعليها مهر مثلها.
فأما إن قدرت له البدل، فإن فعل بذلك القدر أو أقل منه صح، وإن اختلعها بأكثر قيل فيه قولان: أحدهما فاسد، وعليها مهر مثلها، والآخر عليها أكثر الأمرين من المسمى أو مهر مثلها، وعلى كل حال لا يضمن الوكيل شيئا في الوسط، لأنه لا يقبل العقد لنفسه ولا مطلقا، وإنما يقبله لها، ويقوى في نفسي أنه متى خالعها على أكثر مما قدرته أن الخلع لا يصح.
فإن اختلعها بألفين من مالها فلا ضمان عليه، وإن اختلعها بألفين من مالها وقال: أنا ضامن لها، ضمن، وإن خالعها بألفين وأطلق فعليه الضمان، لأن إطلاق ذلك يقتضي تحصيل الألفين له، وهذا إذا اختلعها بمال، فإن اختلعها بغير مال كالخمر والخنزير فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع، وعندهم الخلع صحيح، والرجعة منقطعة، والبذل باطل، وعليها مهر مثلها، وقال بعضهم مثل ما قلناه.