الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦٥
لاعترافه بذلك.
التوكيل في الخلع جائز حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذميا، فإن خلعا بما لا يجوز فالطلاق لا يرد، ويصح التوكيل منهما، ومن كل واحد منهما على الانفراد، كالبيع، والمستحب أن يقدر للوكيل البدل، فإن أطلق بغير تقدير صح كالبيع، فإذا ثبت هذا كان وكيلها لقبول الخلع وبذل البدل، ووكيل الزوج للطلاق وقبض العوض عنه، والتفريع على كل واحد منهما والبدأة بتوكيلها.
فإذا وكلته في الخلع لم يخل من أحد أمرين: إما أن تطلق أو تقدر البدل.
فإن أطلقت اقتضى ثلاثة أشياء: أن يخلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد كالشراء، فإن اختلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أمرته به، وإن كان أقل من مهر مثلها نقدا، أو بمهر مثلها إلى أجل كان أجوز لأنه زادها خيرا، وإن اختلعها بأكثر من مهر مثلها فالخلع صحيح، والرجعة منقطعة، والمسمى ساقط، وعليها مهر مثلها.
فأما إن قدرت له البدل، فإن فعل بذلك القدر أو أقل منه صح، وإن اختلعها بأكثر قيل فيه قولان: أحدهما فاسد، وعليها مهر مثلها، والآخر عليها أكثر الأمرين من المسمى أو مهر مثلها، وعلى كل حال لا يضمن الوكيل شيئا في الوسط، لأنه لا يقبل العقد لنفسه ولا مطلقا، وإنما يقبله لها، ويقوى في نفسي أنه متى خالعها على أكثر مما قدرته أن الخلع لا يصح.
فإن اختلعها بألفين من مالها فلا ضمان عليه، وإن اختلعها بألفين من مالها وقال: أنا ضامن لها، ضمن، وإن خالعها بألفين وأطلق فعليه الضمان، لأن إطلاق ذلك يقتضي تحصيل الألفين له، وهذا إذا اختلعها بمال، فإن اختلعها بغير مال كالخمر والخنزير فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع، وعندهم الخلع صحيح، والرجعة منقطعة، والبذل باطل، وعليها مهر مثلها، وقال بعضهم مثل ما قلناه.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479