وقبوله.
فأما إن طلقهما على الفور وقع الطلاق بائنا واستحق العوض، وأي عوض يستحق؟ قيل فيه قولان: أحدهما مهر المثل على كل واحدة منهما، ويسقط المسمى، والثاني يجب المسمى يقسط ذلك على مهر المثل لكل واحدة منهما، فيأخذ منها بالحصة من مهر مثلها.
وهكذا إذا تزوج أربع نسوة صفقة واحدة على ألف فعلى هذين القولين:
أحدهما يصح المسمى ويتقسط عليهن على قدر مهر مثلهن، والثاني يبطل ويجب مهر المثل لكل واحدة منهن.
وكذلك إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف أو كاتب أربعة أعبد له صفقة واحدة، فعلى هذين القولين، وفي الكتابة قولان: أحدهما باطلة، والثاني صحيحة، ويكون كل واحدة من العبيد مكاتبا بحصة قيمته من المسمى، وكذلك في الخلع، والطلاق واقع بائن، وفي المسمى قولان: أحدهما باطل، وله على كل واحدة مهر مثلها.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، والفداء يكون صحيحا ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية.
فأما الكتابة والبيع فينبغي أن نقول: إنه يتقسط على قدر أثمانها، أو نقول:
الكتابة فاسدة والبيع لأن العوض في كل واحد مجهول.
قالتا له: طلقنا بألف، فطلق إحديهما ولم يطلق الأخرى، فالتي طلقها وقع طلاقها، واستحق عليها العوض، لأنه أجابها على الفور، وكم يستحق عليها؟
عندنا نصف المسمى، وعندهم على قولين أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها من المسمى.
والتي لم يطلقها لا يمكنه أن يطلقها جوابا لما استدعته، لأن وقت القبول قد زال وارتفع، فإن طلقها كان ابتداء طلاق من جهته ويكون رجعيا إلا أن يقول