الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦٠
" على ألف " فلا يقع الطلاق بها حتى تضمن الألف على الفور.
إذا طلقهما بألف نصفين على كل واحدة خمس مائة، لزم كل واحدة منهما.
ذلك.
إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، فالطلاق واقع بائن، واستحق العوض عليهما، وفيه قولان: أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل، والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى، والردة لا تؤثر في عقد الخلع لأنها تجددت بعد إبرام العقد.
إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا، مثل أن قالتا: طلقنا، واعتقدتا الكفر متصلا بالقول، ثم قبل الزوج هذا على الفور وطلقهما فإن الطلاق قد حصل بعد حصول الردة منهما، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين:
إما أن يكون دخل بهما أو لم يكن قد دخل بهما، فإن لم يكن دخل بهما سقط الطلاق، لأن الفسخ قد وقع بالردة، وإن كان دخل بهما لم يقع الفسخ بالردة، لأنها ردة بعد الدخول، ويكون الطلاق صادفهما على الردة، فما حكمه؟
مبني على طلاق المرتد، فإن كانتا على الردة كان الطلاق مراعى فإن أقامتا على الردة حتى انقضت العدة لم يقع الطلاق، لأن الفسخ سبق الطلاق.
وإن رجعتا قبل انقضاء العدة حكمنا بوقوع الطلاق من ذلك الوقت، وكانت العدة من حين وقع الطلاق ويكون بائنا، ويستحق العوض، وما ذلك العوض؟ على ما مضى من القولين.
فإن رجعت واحدة قبل انقضاء العدة وقع الطلاق عليها بائنا ويستحق العوض على ما مضى، وأما الأخرى فلم يقع الطلاق عليها، لأن الفسخ سبقه.
إذا كان الخلع بلفظ المباراة أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فإن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فإن كان قبل القبض فعليه نصفه، وإن كان بعد القبض ردت النصف، وإن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، وإن كان قبل الإقباض فعليه الإقباض وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479