" على ألف " فلا يقع الطلاق بها حتى تضمن الألف على الفور.
إذا طلقهما بألف نصفين على كل واحدة خمس مائة، لزم كل واحدة منهما.
ذلك.
إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، فالطلاق واقع بائن، واستحق العوض عليهما، وفيه قولان: أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل، والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى، والردة لا تؤثر في عقد الخلع لأنها تجددت بعد إبرام العقد.
إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا، مثل أن قالتا: طلقنا، واعتقدتا الكفر متصلا بالقول، ثم قبل الزوج هذا على الفور وطلقهما فإن الطلاق قد حصل بعد حصول الردة منهما، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين:
إما أن يكون دخل بهما أو لم يكن قد دخل بهما، فإن لم يكن دخل بهما سقط الطلاق، لأن الفسخ قد وقع بالردة، وإن كان دخل بهما لم يقع الفسخ بالردة، لأنها ردة بعد الدخول، ويكون الطلاق صادفهما على الردة، فما حكمه؟
مبني على طلاق المرتد، فإن كانتا على الردة كان الطلاق مراعى فإن أقامتا على الردة حتى انقضت العدة لم يقع الطلاق، لأن الفسخ سبق الطلاق.
وإن رجعتا قبل انقضاء العدة حكمنا بوقوع الطلاق من ذلك الوقت، وكانت العدة من حين وقع الطلاق ويكون بائنا، ويستحق العوض، وما ذلك العوض؟ على ما مضى من القولين.
فإن رجعت واحدة قبل انقضاء العدة وقع الطلاق عليها بائنا ويستحق العوض على ما مضى، وأما الأخرى فلم يقع الطلاق عليها، لأن الفسخ سبقه.
إذا كان الخلع بلفظ المباراة أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فإن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فإن كان قبل القبض فعليه نصفه، وإن كان بعد القبض ردت النصف، وإن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، وإن كان قبل الإقباض فعليه الإقباض وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.