فأما الكلام في توكيله، فإذا وكله بالخلع لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق أو يقدر له المال.
فإن أطلق اقتضى أيضا ثلاثة أشياء: أن يخلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد، فإن فعل ذلك فقد فعل ما اقتضاه العقد، ولزم الخلع والبذل معا، وانقطعت الرجعة، وإن خالعها بأكثر من مهر مثلها لزم أيضا لأنه زاده خيرا، وإن خالعها بأقل من مهر مثلها، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقع الخلع، وقال بعضهم: يقع الخلع ويسقط المسمى ويجب مهر المثل، وقال آخرون: الزوج بالخيار بين أن يقبله ناقصا أو يرد، فإن اختار الإمساك فالرجعة ساقطة، وإن رد ثبت الرجعة، هذا إذا أطلق.
فأما إن قدر له البدل فإن خالعها بذلك لزم، وإن خالعها بأقل فالخلع باطل، والطلاق غير واقع بلا خلاف، لأنه أوقع طلاقا غير مأذون فيه.
فأما إن خالعها على ما ليس بمال كالخمر والخنزير لم يقع الطلاق أيضا بلا خلاف لأنه أوقع طلاقا لم يؤذن له فيه، ويفارق وكيل الزوجة لأنه لا يوقع الطلاق وإنما يقبل الطلاق الذي يوقعه الزوج على عوض لم يسلم له، فإذا لم يسلم له العوض اقتضى الرجوع إلى المعوض، فإذا تعذر رجع إلى بدله وقد قلنا إن عندنا لا فرق بين الموضعين في أنه لا يقع الخلع أصلا.
الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة كالبيع، فإذا تقرر جوازه فإن كان الزوج هو المريض فخالعها، فإن كان بقدر مهر مثلها لزم المسمى، وإن كان بأكثر من مهر مثلها فهو أجوز ولم يعتبر المحاباة لأنه لو طلقها بغير عوض لم يعتبر مهر مثلها من الثلث.
وإن كان المريض الزوجة، فإن اختلعت نفسها بمهر مثلها كان من صلب مالها، وإن كان دون مهر مثلها كان مثل ذلك، وإن كان أكثر من مهر مثلها كان مهر مثلها من صلب المال، والفضل من الثلث كما لو اشترت شيئا بأكثر من ثمن مثله كان الفضل من الثلث، وقال بعضهم: يعتبر الكل من الثلث، والأول أقوى.
إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان، ومهر مثلها مائة، كان قدر مهر