الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥٣
فأما إن خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع عندنا وعندهم، لأنه معلوم، ولزم العوض، وعليها الخروج عنه إليه، فإذا دفعت إليه عبدا على الصفة التي وقع العقد عليه لزمه قبوله، فإذا قبله ملكه فإن كان صحيحا استقر ملكه عليه، وإن كان معيبا كان بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده رجع عليها بما وجب له في ذمتها، وهو عبد بهذه الصفة سليم من العيوب، هذا إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة.
فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا موصوفا كان قال: إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق، فإن صفة الوقوع متعلقة بما علقه، فإن أعطته عبدا بخلافه لم يقع الطلاق، وإن أعطته على تلك الصفة وقع الطلاق، وملك العبد، فإن كان سليما من العيوب فقد استقر ملكه عليه، وإن كان معيبا فهو بالخيار بين إمساكه ورده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده فبما ذا يرجع؟ قيل فيه قولان:
أحدهما إلى بدله، والآخر يرجع إلى مهر المثل، وعندنا أن هذه الآخرة باطلة لأنها طلاق بشرط، والأولى صحيحة لأنها خلع بعبد موصوف.
فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا بعينه، مثل أن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه نظرت: فإن كان عبدا يملكه وقع الطلاق، فإن كان صحيحا استقر، وإن كان معيبا كان له الخيار على ما مضى، وإن كان العبد مغصوبا فأعطته إياه فهل يقع الطلاق؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يقع، لأن طلاقه يقتضي عبدا يملكه الزوج، فإذا لم يملكه لم يقع الطلاق، وقال أكثرهم:
إنه يقع الطلاق، وعندنا لا يقع على حال لمثل ما تقدم من أنه لا طلاق بشرط، فمن قال: لا يقع، فلا كلام، ومن قال: يقع، فبما ذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى بدل مثله، والآخر إلى مهر مثلها.
إذا قال لها: إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق، فأعطته على الفور وقع الطلاق عندهم وسقط المسمى ويجب مهر المثل، وعندنا لا يقع لما تقدم.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479