زوجته بنكاح صحيح جديد غير الأول، مثل أن بانت بواحدة ثم تزوج أو بالثلاث فتزوجت زوجا آخر وبانت منه فتزوجها ثانيا، فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني إذا لم توجد الصفة وهي بائن؟ نظرت: فإن كانت البينونة بدون الثلاث عاد حكم اليمين، وفيهم من قال: لا يعود، وإن كانت البينونة بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم: يعود.
وهذه الفروع كلها تسقط عنا لما بيناه من أن الطلاق والخلع إذا علقا بشرط لا يقع.
وأما الكلام في العتاق، وهو إذا حلف لا دخل عبده هذه الدار، فباعه ثم اشتراه، ثم دخل الدار فهل يعود حكم اليمين فيعتق أم لا؟ منهم من قال: يعود، ومنهم من قال: لا يعود، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا.
فإذا قلنا: لا يعود حكم الصفة، فدليله قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح، وهذا طلاق قبل النكاح، وهكذا الحكم في الظهار والإيلاء على ما بيناه حرفا بحرف، فإنه لا يقع عندنا شئ من ذلك، وعندهم على ما قلناه في الطلاق.
وجميع ذلك إذا علق بالصفة بلا نية، فأما إن قيدها بالنية فقال: نويت أن يكون أول كل سنة المحرم، وكان حلف في رمضان، قيل له في الحكم ابتداء المدة عقيب يمينه، ويحتمل ما نواه، ولا يقبل منه في الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فإن ألزم الحكم كان على ما مضى، وإن ألزم ما بينه وبين الله كان ابتداء المدة من حين نواها، ويكون الحكم على ما مضى، وهذا أيضا مما لا نحتاج إليه على ما قررناه.
الطلاق قبل النكاح لا ينعقد وفيه خلاف.
إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم، فقال لها: قد طلقتك ثلاثا بألف درهم، صح وملك الزوج العوض المسمى، وانقطعت الرجعة عند المخالف، وعندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد، ولا يجب أن نقول