والخلاص منها، فلا معنى لعضلها حتى تفتدي نفسها ببذل، والأول أقوى، لأنه الظاهر، ولا دليل على أنها منسوخة.
الضرب الثاني من الخلع المباح أن تكون الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، فهذا مباح عند الفقهاء، وقال قوم: هو محظور، وبه قال أهل الظاهر وجماعة، وهو الذي تقتضيه رواياتنا ومذهبنا.
يجوز الخلع عند التضارب والقتال بلا خلاف، ولا يجوز عندنا في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع.
الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج إلى ذلك، ولم يبينوا أنه طلاق أو فسخ، وفي كونه فسخا أو طلاقا خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن قالت: خالعني أو فاسخني أو فادني بكذا وكذا، فقال ذلك، لم يقع عندنا به شئ، وعند المخالف إن نويا معا بذلك طلاقا كان طلاقا، وإن لم يكن هناك نية ففيه خلاف:
منهم من قال: هو صريح في الفسخ، ومنهم من قال: هو كناية في الطلاق، وإن لم ينويا طلاقا لم يكن شيئا، وقال قوم: هو صريح في الطلاق، وفائدة الخلاف في الفسخ أو الطلاق أن من قال " هو فسخ " كان له نكاحها قبل زوج غيره ولو خالعها مائة مرة لأنه ما طلقها، وإذا قيل " طلاق " متى خالعها ثلاث مرات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الخلع جائز بين الزوجين فلا يفتقر إلى حكم الحاكم.
البذل في الخلع غير مقدر إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل، كل ذلك جائز.
إذا وقع الخلع مطلقا وهو إذا افتدت نفسها من زوجها بعوض بذلته له،