الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٥
والذي يقتضيه مذهبنا أن القول قولها لأن الرجل مدع فعليه البينة.
فإن اختلفا في المسألة الثانية، فقال أحدهما: ذكرنا النقد وهي راضية، وقال الآخر: بل أطلقنا، ولها نقد غالب البلد، تحالفا، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
وإن اختلفا في المسألة الثالثة، وهي إذا لم يذكرا جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة، قال قوم: لا يصح التناكر فيه، لأنهما إذا اختلفا فيه صار البدل مجهولا ووجب مهر المثل، وقال الباقون: يصح، ويتحالفان، وعلى القولين يجب مهر المثل وقد قلنا أن على مذهبنا لا يصح الخلع أصلا.
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف ضمنها لك غيري، لزمها ألف لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان، وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي، لزمها الألف لمثل ذلك، فعلى هاتين يصح الخلع، ويملك العوض، ويلزمها ذلك.
وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: ما خلعتني وإنما خلعت غيري والبذل عليه، فالقول قولها مع يمينها، لأنه ادعى عليها عقد معاوضة، فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق، وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك، وسقوط العوض عنها، لأنه مدع بلا بينة، فقبلنا قوله فيما عليه ولا نقبله فيما له.
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد، فهل يتحالفان؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يتحالفان وله عليها مهر المثل، والآخر لا يتحالفان ولها مهر المثل، والذي نقوله إن عليه البينة وعليها اليمين لمثل ما قلناه أولا.
إذا قالت له: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق على ألف إن شئت، لم تطلق حتى تشاء، وإن أتت بالمشيئة جوابا لكلامه صح ولزم البدل، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد، وعندنا لا يصح على كل حال، لأنه خلع بشرط فلا يصح.
إذا قال لها: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن ضمنت له على الفور صح
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479