والذي يقتضيه مذهبنا أن القول قولها لأن الرجل مدع فعليه البينة.
فإن اختلفا في المسألة الثانية، فقال أحدهما: ذكرنا النقد وهي راضية، وقال الآخر: بل أطلقنا، ولها نقد غالب البلد، تحالفا، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
وإن اختلفا في المسألة الثالثة، وهي إذا لم يذكرا جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة، قال قوم: لا يصح التناكر فيه، لأنهما إذا اختلفا فيه صار البدل مجهولا ووجب مهر المثل، وقال الباقون: يصح، ويتحالفان، وعلى القولين يجب مهر المثل وقد قلنا أن على مذهبنا لا يصح الخلع أصلا.
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف ضمنها لك غيري، لزمها ألف لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان، وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي، لزمها الألف لمثل ذلك، فعلى هاتين يصح الخلع، ويملك العوض، ويلزمها ذلك.
وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: ما خلعتني وإنما خلعت غيري والبذل عليه، فالقول قولها مع يمينها، لأنه ادعى عليها عقد معاوضة، فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق، وانقطاع الرجعة لاعترافه بذلك، وسقوط العوض عنها، لأنه مدع بلا بينة، فقبلنا قوله فيما عليه ولا نقبله فيما له.
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد، فهل يتحالفان؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يتحالفان وله عليها مهر المثل، والآخر لا يتحالفان ولها مهر المثل، والذي نقوله إن عليه البينة وعليها اليمين لمثل ما قلناه أولا.
إذا قالت له: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق على ألف إن شئت، لم تطلق حتى تشاء، وإن أتت بالمشيئة جوابا لكلامه صح ولزم البدل، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد، وعندنا لا يصح على كل حال، لأنه خلع بشرط فلا يصح.
إذا قال لها: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن ضمنت له على الفور صح