الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٦
الخلع، وإن تراخي الضمان عن وقت الجواب بطل، وعندنا أنها مثل الأولى.
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه، وهو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه، على صفة يمكنه القبض، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض، فإن لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت: ضمنتها لك، أو يضمنها لك زيد، أو قالت: اجعلها قصاصا فيما لي عليك وأعطيك بها رهنا، لم ينعقد الخلع بهذا، لأن هذا كله ليس بعطية، وعندنا أن هذا لا يصح في الأصل، لأنه خلع بشرط وذلك لا يصح.
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا، وعندهم يقتضي العطية عاجلا، فإن تأخر العطاء بطل، وإن تعجل صح.
فإذا ثبت هذا وأعطته على الفور لم يخل من أربعة أحوال: إما أن تعطيه وفق الألف، أو أكثر منها، أو أقل، أو أعطته ألفا رديئة.
فإن أعطته وفق الألف وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، وإن أعطته أكثر وقع أيضا، وإن أعطته أقل من ألف عددا ووزنا لم يقع، لأن الصفة ما وجدت، وإن أعطته ألفا عددا وهي دون الألف وزنا لم يقع، لأن إطلاق ألف درهم يقتضي ألفا وزنا من دراهم الإسلام، وهي أن يكون في كل عشرة سبع مثاقيل، فإن نقصت عن ذلك لم توجد الصفة فإن أعطته وزنا دون الألف عددا طلقت لأن الصفة وجدت وهي ألف وزنا فلا يعتبر العدد مع الوزن، وإن أعطته ألفا رديئة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون الرداءة من حيث الغش أو الجنس.
فإن كانت من حيث الغش بأن يكون فيها رصاص لم يقع الطلاق، لأن الألف يقتضي ألفا فضة، وهي ليست كذلك، وإن أعطته أكثر من ألف فبلغ ما فيها من الفضة ألف درهم وقع الطلاق، لأنها قد أعطته ألف درهم فضة.
وإن كان أعطته ألفا سبيكة غير مضروبة لم يقع الطلاق، لأن النقرة لا يقع عليها اسم دراهم، فلم توجد الصفة.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479