الخلع، وإن تراخي الضمان عن وقت الجواب بطل، وعندنا أنها مثل الأولى.
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه، وهو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه، على صفة يمكنه القبض، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض، فإن لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت: ضمنتها لك، أو يضمنها لك زيد، أو قالت: اجعلها قصاصا فيما لي عليك وأعطيك بها رهنا، لم ينعقد الخلع بهذا، لأن هذا كله ليس بعطية، وعندنا أن هذا لا يصح في الأصل، لأنه خلع بشرط وذلك لا يصح.
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا، وعندهم يقتضي العطية عاجلا، فإن تأخر العطاء بطل، وإن تعجل صح.
فإذا ثبت هذا وأعطته على الفور لم يخل من أربعة أحوال: إما أن تعطيه وفق الألف، أو أكثر منها، أو أقل، أو أعطته ألفا رديئة.
فإن أعطته وفق الألف وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، وإن أعطته أكثر وقع أيضا، وإن أعطته أقل من ألف عددا ووزنا لم يقع، لأن الصفة ما وجدت، وإن أعطته ألفا عددا وهي دون الألف وزنا لم يقع، لأن إطلاق ألف درهم يقتضي ألفا وزنا من دراهم الإسلام، وهي أن يكون في كل عشرة سبع مثاقيل، فإن نقصت عن ذلك لم توجد الصفة فإن أعطته وزنا دون الألف عددا طلقت لأن الصفة وجدت وهي ألف وزنا فلا يعتبر العدد مع الوزن، وإن أعطته ألفا رديئة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون الرداءة من حيث الغش أو الجنس.
فإن كانت من حيث الغش بأن يكون فيها رصاص لم يقع الطلاق، لأن الألف يقتضي ألفا فضة، وهي ليست كذلك، وإن أعطته أكثر من ألف فبلغ ما فيها من الفضة ألف درهم وقع الطلاق، لأنها قد أعطته ألف درهم فضة.
وإن كان أعطته ألفا سبيكة غير مضروبة لم يقع الطلاق، لأن النقرة لا يقع عليها اسم دراهم، فلم توجد الصفة.