بدخول الدار، فإنما يقع بعد دخول الدار لا مع الدخول.
فإذا ثبت هذا فوجدت الصفة في أول هذه السنة طلقت واحدة، فإذا دخلت السنة الثانية وجدت الصفة الثانية، فإذا دخلت الثالثة وجدت الصفة الثالثة، وما حكمها؟ لا تخلو هذه الزوجية من ثلاثة أحوال:
إما أن تدخل كل سنة وهي زوجة بهذا النكاح، أو بائن، أو زوجة بنكاح جديد.
فإن دخلت السنة الثانية وهي زوجة مثل أن راجعها بعد الطلقة الأولة طلقت أخرى ثم راجعها، ودخلت السنة الثالثة طلقت الثالثة، وهكذا لو جاءت كل سنة وهي رجعية، مثل أن تباعد حيضها فحاضت في كل ثلاث سنين مرة، فإن الطلاق يقع بها في أول كل سنة، لأن الرجعية في معاني الزوجات.
وأما إن دخلت كل سنة وهي بائن، ثم جاءت السنة الثانية والثالثة وهي بائنة انحلت اليمين وارتفعت، لأن صفة اليمين قد وجدت، فإن تزوج بها بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
وهي مسألة الحيلة في الخلع، وهو أن يخالعها فتبين منه، ثم توجد الصفة فتنحل اليمين ثم يتزوج بها، فإذا وجدت الصفة من بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
بيانه أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم أرادت أن تدخل الدار ولا يقع الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تدخل الدار وهي بائن، فينحل اليمين، ثم يتزوج بها من بعد، ثم يدخل الدار ولا يقع الطلاق.
وقال قوم: لا ينحل اليمين بوجود الصفة وهي بائن، فمتى تزوج بها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وقال قوم: المختلعة يلحقها الطلاق إلا أن يدعها حتى تنقضي عدتها ثم تدخل الدار فينحل اليمين، هذا كله إذا كانت مدخولا بها، ومتى كانت غير مدخول بها فلا يحتاج إلى الخلع، لأنها بطلقة واحدة تبين منه ثم توجد الصفة ثم يتزوج بها فيما بعد.
الثالث: إذا بانت منه في السنة الأولى ثم تزوجها ثم جاءت السنة الثانية وهي