الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤١
بدخول الدار، فإنما يقع بعد دخول الدار لا مع الدخول.
فإذا ثبت هذا فوجدت الصفة في أول هذه السنة طلقت واحدة، فإذا دخلت السنة الثانية وجدت الصفة الثانية، فإذا دخلت الثالثة وجدت الصفة الثالثة، وما حكمها؟ لا تخلو هذه الزوجية من ثلاثة أحوال:
إما أن تدخل كل سنة وهي زوجة بهذا النكاح، أو بائن، أو زوجة بنكاح جديد.
فإن دخلت السنة الثانية وهي زوجة مثل أن راجعها بعد الطلقة الأولة طلقت أخرى ثم راجعها، ودخلت السنة الثالثة طلقت الثالثة، وهكذا لو جاءت كل سنة وهي رجعية، مثل أن تباعد حيضها فحاضت في كل ثلاث سنين مرة، فإن الطلاق يقع بها في أول كل سنة، لأن الرجعية في معاني الزوجات.
وأما إن دخلت كل سنة وهي بائن، ثم جاءت السنة الثانية والثالثة وهي بائنة انحلت اليمين وارتفعت، لأن صفة اليمين قد وجدت، فإن تزوج بها بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
وهي مسألة الحيلة في الخلع، وهو أن يخالعها فتبين منه، ثم توجد الصفة فتنحل اليمين ثم يتزوج بها، فإذا وجدت الصفة من بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
بيانه أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم أرادت أن تدخل الدار ولا يقع الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تدخل الدار وهي بائن، فينحل اليمين، ثم يتزوج بها من بعد، ثم يدخل الدار ولا يقع الطلاق.
وقال قوم: لا ينحل اليمين بوجود الصفة وهي بائن، فمتى تزوج بها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وقال قوم: المختلعة يلحقها الطلاق إلا أن يدعها حتى تنقضي عدتها ثم تدخل الدار فينحل اليمين، هذا كله إذا كانت مدخولا بها، ومتى كانت غير مدخول بها فلا يحتاج إلى الخلع، لأنها بطلقة واحدة تبين منه ثم توجد الصفة ثم يتزوج بها فيما بعد.
الثالث: إذا بانت منه في السنة الأولى ثم تزوجها ثم جاءت السنة الثانية وهي
(٢٤١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479