هاهنا إنما يقع واحد، لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم يصح الثلاث وجب أن تبطل من أصله.
إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فقال: طلقتك ثلاثا، وسكت عن ذكر الألف كانت عندنا مثل الأولى، ولا يصح بمثل ما قلناه، وعندهم صح الخلع أيضا ولزم العوض وانقطعت الرجعة، لأن كلامه إجابة إلى ما التمسته وطلبته، فلم يفتقر إلى ذكر الألف، كما لو قال: بعني بألف، فقال: بعتكه، ولم يذكر الألف، صح البيع.
إذا قالت له: إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف، فطلقها ثلاثا صح الخلع عند المخالف، وعندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع بلفظة واحدة.
إذا قالت له: طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا، فطلقها صح الخلع، ولزمها ألف وانقطعت الرجعة، وعندنا لا يصح لما قلناه، ولأنه طلاق بشرط.
إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بصريح الطلاق، أو بكناياته، فإن كان بصريح الطلاق وهو الطلاق فحسب عندنا، وعندهم والفراق والسراح، فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فقال: طلقتك ثلاثا بألف، أو كان هذا بلفظ الفراق أو السراح لم يصح عندنا، وعندهم يصح.
وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر لم يصح عندنا، لأنه طلاق الثلاث، وإن كان طلاقا واحدا صح عندنا بلفظ الطلاق فحسب دون غيره، وأما إن كان بكنايات الطلاق فعندنا لا يصح به الطلاق، ولا الخلع وفيه خلاف.
ولو قالت له: خالعني على ألف، ونوت الطلاق، فقال: طلقتك، صح الخلع عندنا وعندهم، فأما إن قالت: طلقني على ألف، فقال: خالعتك على ألف، ونوى الطلاق فعلى ما اخترناه لا يقع أصلا، وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع يقع الفرقة، ينبغي أن يقول يقع.
ومن قال: الخلع فسخ، فالكلام في فصلين: فيما هو صريح فيه، وفيما ليس