ذلك لا حكم له لما مضى.
فرع:
إن قال: إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق، فلا تطلق عندنا بحال، وعندهم لا تطلق حتى تدخلهما معا، لأنه أخر ذكر الطلاق فكان مقتضى الكلام " إن دخلت الدارين فأنت طالق ".
فإن كانت بحالها ولم يكن كذا، لكن قدم ذكر الطلاق فقال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بدخول أي الدارين دخلت.
فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا وعندهم أيهما دخلت حنث.
فرع:
إن قال لهما: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان، فإن دخلت إحديهما إحدى الدارين ودخلت الأخرى إلى الأخرى طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنهما قد دخلتا الدارين، وفي الناس من قال: لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين معا، والأول عندهم الصحيح، والأقوى على مذهبهم عندي الآخر، فأما على مذهبنا فلا يقع شئ أصلا، والتفريع على الأول.
إذا قال: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا، وكذلك " إن أكلتما هذين الرغيفين " فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة، وهذا يسقط عندنا لما قدمناه.
فإن كان له زوجتان عمرة وزينب، فقال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب، قيل فيه وجهان: