بصريح، فعلى ما اخترناه لا معنى لهذه القسمة، وعلى ما قاله بعض أصحابنا إن بلفظ الخلع تحصل الفرقة، ينبغي أن يقول الخلع هو الصريح دون غيره من الألفاظ مثل الفداء.
وأما الكنايات الأخر فكلها باطلة عندنا بلا خلاف بين أصحابنا.
فإذا ثبت هذا فعلى ما اخترناه متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض، فقالت: طلقني بألف، فقال: خلعتك بألف، لم يصح على المذهبين جميعا، أعني مذهبي أصحابنا لأنه أجابها إلى غير ما التمسته، لأنها طلبت منه فراقا يقع به نقصان الطلاق فأجابها بما لا ينقص الطلاق.
فأما إن طلبت منه فسخا بعوض فطلقها بعوض، فينبغي أن يقول من أجاز من أصحابنا ذلك أنه لا يقع لأنها طلبت غير ما أعطاها، وفي الناس من قال:
يقع، وعند المخالف أن الفسخ له صريح وكناية مثل الطلاق، وفيهم من قال:
لا كناية له.
إذا قالت له: اخلعني على ألف درهم راضية، فقال: خلعتك بها، صح الخلع ولزم المسمى وانقطعت الرجعة.
وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد فقالت: خالعني بألف درهم، فقال:
خلعتك بها، صح الخلع ولزمها ألف من غالب نقد البلد.
وإذا ذكر القدر دون الجنس والنقد فقالت: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف، فإن اتفقا على الإرادة وأنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد، وإن اتفقا على أنهما أرادا معا بألف دراهم راضية لزم ما اتفقت إرادتهما عليه، إما مطلقا فيلزم من غالب نقد البلد، أو معينا فيلزم ما عيناه، وإذا اتفقا على الألف واتفقا على أنهما ما أرادا جنسا من الأجناس، ولا كان لهما إرادة منه، كان الخلع صحيحا عندهم، والعوض باطلا والرجعة منقطعة، ووجب مهر المثل، وعلى ما يقتضيه مذهبنا أن الخلع فاسد.
ومتى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس، وهي المسألة الأولى تحالفا،