وإن كانت الرداءة من حيث الجنس مثل أن كانت الفضة جيدة لكن السكة وحشة أو كانت السكة حسنة لكن الفضة خشنة، وقع الطلاق لأن اسم العطية وجد، لكن من حيث ما تقتضيه المعاوضة له ردها عليها والمطالبة بالبدل غالب نقد البلد لأن إطلاق البدل يقتضي ذلك، وقد قلنا ما عندنا في ذلك، لكن إن خالعها على ألف من غير شرط اقتضى ما تقدم ذكره من ألف فضة غالب نقد البلد، ومتى كانت رديئة كان له ردها والمطالبة ببدلها.
إذا قال لها: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، فالحكم فيه وفي " متى ما " و " أي وقت " و " أي حين " و " أي زمان " واحد، فإنها متى أعطته وقع الطلاق بائنا وملك الزوج العوض سواء أعطته على الفور أو التراخي، لأن هذه الألفاظ وضعت في حقيقة اللغة لكل الأزمان، وأي وقت وجدت العطية فيه فالصفة تقتضيه، وعندنا لا يصح لأن جميع ذلك شروط، وقد بينا أن الخلع بشرط لا يقع.
فإذا تقرر عند المخالف أنه على التراخي، فقد لزمت من جهة الزوج لزوما لا سبيل له إلى دفعها ولا إبطالها، وهي بالخيار بين أن تدفع الألف أو تدع، فإن لم تدفع فلا كلام، وإن دفعت الألف إليه وأعطته إياه وقع الطلاق.
والعطية أن تعطيه بحيث يمكنه القبض والتسليم، فإذا كان كذلك فقد وجدت الصفة قبل أو لم يقبل، قبض أو لم يقبض، لأن اسم العطاء هذا، وإن لم يقع القبض فيه، وإذا وجد العطاء وقع الطلاق بائنا واستقر الألف عليها، وليس لها الرجوع فيما بذلت.
إذا قالت له: طلقني ثلاثا على ألف، أو ثلاثا وعلي ألف، وطلقها واحدة وقعت، وكان له عليها ثلث الألف لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث، وإذا طلقها واحدة فقد حصل ثلث ما طلبت، ووجب عليها ثلث ما بذلت، ولو قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثا، فأعطته ثلث الألف، لم يقع شئ.
والفرق بينهما أنه علق وقوع الطلاق الثلاث بشرط إعطاء الألف، فإذا لم