فوقع الخلع صحيحا، وقعت الفرقة، وانقطعت الرجعة، وينظر في البذل: فإن كان صحيحا لزم، وإن كان فاسدا وجب مهر المثل عند المخالف، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع، فالخلع كالنكاح إذا وقع صحيحا زال سلطانها عن بضعها وملكه الزوج، وأما المهر فإن كان صحيحا لزم، وإن كان فاسدا وجب مهر المثل، والزوج كالزوجة في النكاح، وفيه خلاف.
إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق، وفيهم من قال:
يصح ويثبت الرجعة، ويبطل البذل ويسقط، فإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة، كان صحيحا عندنا وعندهم، غير أنهم قالوا: لا يصح الخلع ويجب مهر المثل.
إذا قلنا: إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق، فإنه لا يمكن أن يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة لأن الرجعة لا يمكن فيها، ومن قال من أصحابنا: إنه فسخ، فمثل ذلك لا يمكن أن يلحقها طلاق لأن بنفس الخلع قد بانت، فلا يمكن رجعتها فلا يتأتى طلاقها، وفيه خلاف بين الفقهاء، وسواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، وسواء كان في العدة أو بعد انقضائها، وسواء كان بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه.
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شئ، لأنه طلاق بشرط، وذلك لا يصح، وعند المخالف أنه علق جميع ما يملكه بالصفة، لأنه جعل كل سنة ظرفا لوقوع طلقة فيها.
ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطلق أو ينوي ثلاث سنين في المستأنف بعد انقضاء هذه السنة، فإن أطلق كان ابتداء السنين عقيب يمينه، لأن الآجال إذا علقت بالعقود اتصلت بها، فإذا ثبت هذا ومضى جزء من الزمان عقيب العقد، وجدت الصفة لأنه جعل السنة ظرفا لوقوع الطلاق فيها، فيحتاج أن يوجد شئ من الظرف كما لو قال: أنت طالق في شهر رمضان، فإن الصفة توجد إذا مضى جزء من أول الشهر، ويقع الطلاق عقيب جزء منه، وكذلك لو علق ذلك