الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٠٨
في حال صحة، وإن كان عقدها حال المرض فعلى ما مضى من القولين، وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق لأنه معلق بشرط ولا ينقطع الميراث، لأن الزوجية ثابتة.
وأما إذا قذفها وهو صحيح أو مريض، فلاعنها وهو مريض فبانت لم ترث قولا واحدا، لأنه غير متهم لأن عليه حدا بالقذف إن لم يسقطه باللعان، وعندنا أنه ليس بطلاق وهذا حكم يختص الطلاق.
إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل:
إحداها: طلقها ثلاثا في مرضه ثم أعتقها سيدها ثم مات الزوج، لم ترثه لأنه أوقع الطلاق وهي أمة فلا تهمة فيما فعل لأنها ممن لا ترث حين الطلاق، وهكذا لو كانت حرة كتابية فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث، لأن الكفر كالرق في منع الميراث.
الثانية: قال وهو مريض: أنت طالق غدا، فلما سمع سيدها قال لها: أنت حرة اليوم بعد قوله، لم ترثه لأنه قال وهي غير وارثة، وعندنا أن هذه لا يقع طلاقها لأنه معلق بشرط، والأولى صحيحة، وإن اختلفنا في عدد طلاق الأمة.
الثالثة: أعتقها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاثا وهو مريض، فإن كان قبل العلم بالعتق لم ترثه، لأنه غير متهم، وإن كان بعد العلم بالعتق فعلى قولين، لأنه متهم وعندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الأخبار.
الرابعة: اختلف الوارث والمعتقة بعد وفاة الزوج، فقالت: طلقني بعد العتق فأنا أرثه، وقالوا: بل قبل العتق فلا ميراث، له، فالقول قول الوارث، لأن الأصل أن لا ميراث حتى يعلم ثبوته، وهكذا نقول.
الخامسة: طلقها طلقة رجعية وهي أمة، ثم أعتقت ثم مات فإن مات قبل انقضاء العدة ورثت لأنها رجعية حرة، وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غير متهم بذلك الطلاق وهكذا نقول نحن.
ولو قال وهو صحيح: أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت، فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه قولا واحدا، لأنه غير متهم حين عقد الصفة، وإن قال وهو
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479