ويقوى في نفسي أنه يلزمه درهمان لا غير، لأنه ما وجد أكثر من الدخول والأول داخل في الثاني وكذلك القول في المثال الآخر.
ولو كانت له زوجتان زينب وعمرة فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان، ففيها مسألتان: إحديهما ولدت كل واحدة منهما ولدين في وقتين عن حمل واحد، الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا.
فأما الأولى: إذا ولدت كل واحدة منهما ولدين فولدت زينب ولدا يوم الخميس طلقت كل واحدة منهما طلقة لوجود الصفة، وهما رجعيتان، ثم ولدت عمرة يوم الجمعة ولدا طلقت كل واحدة منهما طلقة أخرى لوجود الصفة وهما رجعيتان فلما كان يوم السبت ولدت زينب الآخر، وهو كل حملها فبانت به، لأنها رجعية وضعت حملها، فإذا بانت به لم يقع بها الطلاق لأنه قد التقى زمان وجود الصفة في طلاقها وزمان البينونة بانقضاء العدة، فلم تطلق، لكن طلقت عمرة الطلقة الثالثة لأن الصفة وجدت وهي رجعية.
فإذا ولدت عمرة يوم الأحد الولد الآخر انقضت عدتها ولم يبق لها طلاق، ولا يقع بها الطلاق على زينب، لأن الصفة وجدت وقد بانت زينب فلا تطلق فقد ثبت أن زينب طلقت طلقتين، وعمرة طلقت ثلاث تطليقات.
وعندنا لا يقع بواحدة منهما طلاق أصلا، وإن علق بذلك نذرا لزم بعدد الولادة في كل واحدة منهما ما نذره، وقد مضى نظيرها.
الثانية: ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا وكان كل الحمل فولدت زينب يوم الخميس ولدا طلقت هي طلقة، وعمرة طلقة، وصارتا رجعيتين، فلما كان يوم الجمعة ولدت عمرة ولدا فلم تطلق، لأن عدتها انقطعت بوضعه، لكن طلقت زينب أخرى لوجود الصفة وهي رجعية، ففي هذه طلقت زينب طلقتين وعمرة طلقة، وعندنا هذه مثل الأولى سواء.
فرع: