فإذا بين لم يخل من أحد أمرين: إما أن يبين قولا أو فعلا، فإن عين قولا فقال:
هذه التي طلقتها، حكم بطلاقها وزوجية الأخرى، وإن كانت بحالها ولم يبين المطلقة لكن قال: هذه التي لم أطلقها، فذلك بيان في الأخرى أنه طلقها.
فإن قال: طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جميعا لأنه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الأخرى، فلم يقبل رجوعه في الأولى ولزمه الإقرار بهما معا.
فإن كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا، إن قال: طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه، طلقن جميعا لما مضى، الثانية قال: طلقت هذه لا بل هذه أو هذه، طلقت الأولى وقد أبهم الطلاق في الأخرى، وعليه البيان، الثالثة إن قال: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الأولى والثانية فعليه البيان.
فإن كن له أربع زوجات فقال: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم في الأولتين والآخرتين، فعليه أن يبين في الأولتين والآخرتين، هذا إذا عين بالقول فكذلك.
فأما إن عين بالفعل فوطئ واحدة منهما لم يقع التعيين بذلك، لأن الطلاق لا يقع إلا بالقول فكذلك تعيينه، ولأنه لو كان وطؤه بيانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا.
فإذا ثبت أن الفعل لا يكون بيانا، فإذا وطئ واحدة منهما قيل له: بين الآن بالقول، فإن بين أن المطلقة غير الموطوءة، ثبت أنه وطئ زوجته، وإن بين أن المطلقة هي التي وطئها فعندنا إن كانت رجعية كان ذلك رجعة، وإن كانت بائنا فعليه التعزير، ولا يجب الحد للشبهة ولا يجب مهر المثل لأنه لا دليل عليه، وعندهم يجب مهر المثل ولا يجب الحد ولم يذكروا التعزير ولم يفصلوا.
فإذا ثبت هذا فالطلاق والعدة من حين إيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به، إلا أن يكون وطئها فتكون العدة من حين الوطء، هذا الكلام في المسألة الأولى.
فأما إذا أطلق الطلاق فقال: إحداكما طالق، فهل يتوقف عن الوطء أم لا؟ يأتي فيما بعد، لكن نبتدئ فنقول عليك التعيين، والتعيين هاهنا باختيار وإيثار وليس