الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١٥
فإذا بين لم يخل من أحد أمرين: إما أن يبين قولا أو فعلا، فإن عين قولا فقال:
هذه التي طلقتها، حكم بطلاقها وزوجية الأخرى، وإن كانت بحالها ولم يبين المطلقة لكن قال: هذه التي لم أطلقها، فذلك بيان في الأخرى أنه طلقها.
فإن قال: طلقت هذه لا بل هذه، طلقتا جميعا لأنه إقرار بطلاقهما واحدة بعد الأخرى، فلم يقبل رجوعه في الأولى ولزمه الإقرار بهما معا.
فإن كان له ثلاث نسوة فيهن ثلاث مسائل أيضا، إن قال: طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه، طلقن جميعا لما مضى، الثانية قال: طلقت هذه لا بل هذه أو هذه، طلقت الأولى وقد أبهم الطلاق في الأخرى، وعليه البيان، الثالثة إن قال: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الأولى والثانية فعليه البيان.
فإن كن له أربع زوجات فقال: طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه، فقد أبهم في الأولتين والآخرتين، فعليه أن يبين في الأولتين والآخرتين، هذا إذا عين بالقول فكذلك.
فأما إن عين بالفعل فوطئ واحدة منهما لم يقع التعيين بذلك، لأن الطلاق لا يقع إلا بالقول فكذلك تعيينه، ولأنه لو كان وطؤه بيانا لوجب إذا وطئهما معا أن تطلقا معا.
فإذا ثبت أن الفعل لا يكون بيانا، فإذا وطئ واحدة منهما قيل له: بين الآن بالقول، فإن بين أن المطلقة غير الموطوءة، ثبت أنه وطئ زوجته، وإن بين أن المطلقة هي التي وطئها فعندنا إن كانت رجعية كان ذلك رجعة، وإن كانت بائنا فعليه التعزير، ولا يجب الحد للشبهة ولا يجب مهر المثل لأنه لا دليل عليه، وعندهم يجب مهر المثل ولا يجب الحد ولم يذكروا التعزير ولم يفصلوا.
فإذا ثبت هذا فالطلاق والعدة من حين إيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به، إلا أن يكون وطئها فتكون العدة من حين الوطء، هذا الكلام في المسألة الأولى.
فأما إذا أطلق الطلاق فقال: إحداكما طالق، فهل يتوقف عن الوطء أم لا؟ يأتي فيما بعد، لكن نبتدئ فنقول عليك التعيين، والتعيين هاهنا باختيار وإيثار وليس
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479