جاء غد، أو أنا من أهل الطلاق، فإنه يكون على ما رتبه لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، وعندنا لا يقع لما تقدم على كل حال.
فإن علق في جميع هذه المسائل نذرا أو جزاء كان على ما ذكره سواء، وإنما يبطل الطلاق فقط لما مضى.
إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا، فإن قال: معناه تطليقتين اليوم، فإن من طلق اليوم فهو طالق غدا، طلقت طلقة اليوم ولم تطلق غدا، وهكذا يجب أن نقول إذا نوى الإيقاع، ولو قال: معناه أنت طالق اليوم وطالق غدا طلقت عندنا اليوم، وعندهم طلقتين، طلقة اليوم وطلقة غدا.
ولو قال: معناه أنت طالق اليوم أو غدا أي طالق في أحد هذين اليومين، عندنا لا تطلق، وعندهم تطلق في الحال، لأنه جعل هذا الزمان كله زمانا لوقوع الطلاق فيه، فإذا وجد شئ من هذا الزمان طلقت كقوله: أنت طالق في رمضان، طلقت في أول جزء منه.
ولو قال: أردت نصف الطلقة اليوم ونصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شئ أصلا لا اليوم ولا غدا، وعندهم تطلق اليوم طلقة، والنصف الثاني منها غدا على وجهين: أحدهما طلقت اليوم وطلقت غدا لأنه تكمل في اليومين معا، والوجه الثاني تطلق طلقة واحدة اليوم لا غير.
فإن قال: ما كانت لي نية، فيهم من قال: كالمسألة الأولى وأنها تطلق اليوم، ولا تطلق غدا، لأن من طلق اليوم فهو طالق غدا.
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة، طلقت طلقة عندنا وعندهم لأنه استثنى ثنتين جمع بينهما بحرف العطف، ولو كانت له ثلاث نسوة فقال: طلقت هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الطلاق في الأولى والثانية، فيقال له: عين في أيهما شئت.
وقال بعضهم: ليس هذا ظاهر الكلام، بل ظاهره طلقت هذه أو هذه، وهذه عطف على الشك فعطف الثالثة على الثانية فيكون قد أبهم الطلاق بين الأولى والثانية