الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢٢
جاء غد، أو أنا من أهل الطلاق، فإنه يكون على ما رتبه لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، وعندنا لا يقع لما تقدم على كل حال.
فإن علق في جميع هذه المسائل نذرا أو جزاء كان على ما ذكره سواء، وإنما يبطل الطلاق فقط لما مضى.
إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا، فإن قال: معناه تطليقتين اليوم، فإن من طلق اليوم فهو طالق غدا، طلقت طلقة اليوم ولم تطلق غدا، وهكذا يجب أن نقول إذا نوى الإيقاع، ولو قال: معناه أنت طالق اليوم وطالق غدا طلقت عندنا اليوم، وعندهم طلقتين، طلقة اليوم وطلقة غدا.
ولو قال: معناه أنت طالق اليوم أو غدا أي طالق في أحد هذين اليومين، عندنا لا تطلق، وعندهم تطلق في الحال، لأنه جعل هذا الزمان كله زمانا لوقوع الطلاق فيه، فإذا وجد شئ من هذا الزمان طلقت كقوله: أنت طالق في رمضان، طلقت في أول جزء منه.
ولو قال: أردت نصف الطلقة اليوم ونصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شئ أصلا لا اليوم ولا غدا، وعندهم تطلق اليوم طلقة، والنصف الثاني منها غدا على وجهين: أحدهما طلقت اليوم وطلقت غدا لأنه تكمل في اليومين معا، والوجه الثاني تطلق طلقة واحدة اليوم لا غير.
فإن قال: ما كانت لي نية، فيهم من قال: كالمسألة الأولى وأنها تطلق اليوم، ولا تطلق غدا، لأن من طلق اليوم فهو طالق غدا.
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة، طلقت طلقة عندنا وعندهم لأنه استثنى ثنتين جمع بينهما بحرف العطف، ولو كانت له ثلاث نسوة فقال: طلقت هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الطلاق في الأولى والثانية، فيقال له: عين في أيهما شئت.
وقال بعضهم: ليس هذا ظاهر الكلام، بل ظاهره طلقت هذه أو هذه، وهذه عطف على الشك فعطف الثالثة على الثانية فيكون قد أبهم الطلاق بين الأولى والثانية
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479