خالفت الأمر وإنما خالفت النهي فلم توجد الصفة.
فإن قال: أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا، وفلان مع فلان أياك أعني يا هذه، ثم كلمت فلانا وفلانا عندنا لا تطلق لما مضى، وعندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتكليمها إياهما، وقوله فلان مع فلان استئناف خطاب لا يتعلق بالأول بالرفع والأول منصوب، فإن قال: إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق، فأيهما كلمته طلقت عندهم، وإن قال: إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق، لم تطلق حتى تكلمهما معا وعندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى.
إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق، فإن أعتقه طلقت في الحال، لأن معناه إن فاتني بيعه اليوم، وإذا أعتقه فقد فاته بيعه، فإن دبره لم تطلق، لأن بعد التدبير لا يفوته، فإن بيع المدبر جائز، وإن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت وعندنا لا يقع على حال لما مضى.
إذا قال: أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة، فنظر فإذا معه خمسون علمها قبل، فإن قال: أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق، ولا يقع الطلاق، وإن قال: أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث، لأنه لا يملك مائة، وإن لم يكن له نية فعلى قولين: أحدهما لا تطلق، والثاني تطلق وعندنا لا تطلق لما مضى.
إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق اليوم ولا غدا، لأن قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق عليها اليوم مجئ غد، فاليوم لا يقع لأن الشرط ما وجد، وإذا جاء غدا وجد الشرط ومقتضاه أن يوجد المشروط فيقع الطلاق قبل وقت وجوده، وهذا محال، لأن الطلاق لا يسبق شرطه، وإنما يقع عقيب وجود الشرط، فلا يقع أصلا.
ويفارق إذا قال: أنت طالق قبل وفاتي بشهر، إن مات بعد هذا بشهر وكسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر، لأنه ما جعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه ووقع ما رتب، وليس كذلك في مسألتنا لأنه جعل غدا شرطا به يقع الطلاق اليوم، فلم يسبق شرطه، بلى لو لم يجعله شرطا لكنه رتبه فقال: أنت طالق اليوم إذا