الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢١
خالفت الأمر وإنما خالفت النهي فلم توجد الصفة.
فإن قال: أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا، وفلان مع فلان أياك أعني يا هذه، ثم كلمت فلانا وفلانا عندنا لا تطلق لما مضى، وعندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتكليمها إياهما، وقوله فلان مع فلان استئناف خطاب لا يتعلق بالأول بالرفع والأول منصوب، فإن قال: إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق، فأيهما كلمته طلقت عندهم، وإن قال: إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق، لم تطلق حتى تكلمهما معا وعندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى.
إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق، فإن أعتقه طلقت في الحال، لأن معناه إن فاتني بيعه اليوم، وإذا أعتقه فقد فاته بيعه، فإن دبره لم تطلق، لأن بعد التدبير لا يفوته، فإن بيع المدبر جائز، وإن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت وعندنا لا يقع على حال لما مضى.
إذا قال: أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة، فنظر فإذا معه خمسون علمها قبل، فإن قال: أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق، ولا يقع الطلاق، وإن قال: أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث، لأنه لا يملك مائة، وإن لم يكن له نية فعلى قولين: أحدهما لا تطلق، والثاني تطلق وعندنا لا تطلق لما مضى.
إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق اليوم ولا غدا، لأن قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق عليها اليوم مجئ غد، فاليوم لا يقع لأن الشرط ما وجد، وإذا جاء غدا وجد الشرط ومقتضاه أن يوجد المشروط فيقع الطلاق قبل وقت وجوده، وهذا محال، لأن الطلاق لا يسبق شرطه، وإنما يقع عقيب وجود الشرط، فلا يقع أصلا.
ويفارق إذا قال: أنت طالق قبل وفاتي بشهر، إن مات بعد هذا بشهر وكسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر، لأنه ما جعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه ووقع ما رتب، وليس كذلك في مسألتنا لأنه جعل غدا شرطا به يقع الطلاق اليوم، فلم يسبق شرطه، بلى لو لم يجعله شرطا لكنه رتبه فقال: أنت طالق اليوم إذا
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الموت (2)، النهي (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479