الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٣٠
ثم قالت: لم أرد طلاقا، قبل عندهم في الباطن دون الظاهر، وعندنا لا يكون شيئا مثل الأولى.
فإن تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك، عندنا لا يكون شيئا، وقال المخالف: ليس بشئ أن يكون أمرها بيدها إلى مدة لأنها عطية فلا يصح تعليقها بالصفة كالهبة.
وإن قال لها: إن قدم فلان فأمرك بيدك، وإن ضربتك فأمرك بيدك، فعندنا لا يكون شيئا، وعندهم فيها قولان: أحدهما أن ذلك جائز، إذا كان حالا بأن يقدم فلان أو يضربها عقيب هذا الكلام، فيصادف حال قبولها حال حصول الصفة، والثاني لا يكون شيئا لأنه تعليق الوكالة بصفة فلا تصح.
إذا كان له أمة حامل، فقال لها: إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة، وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر، فولدت ذكرا وأنثى، ولم يعلم عين السابق منهما، فعندنا لا تعتق هي ولا شئ من ولدها، لأنه معلق بصفة، وعندهم تعتق الذكر بكل حال لأنه إن كان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط، وإن خرج آخرا فهو حر لأن أمه عتقت بوضع الأنثى، وهو في جوفها، فعتق بعتقها، وأما الأنثى فهي أمة قطعا لأنها إن كانت المولودة أولا فإنما عتقت أمها دونها، وإن كانت المولودة آخرا فإنما عتق الذكر دون أمه، فالأنثى أمة على كل حال، والذكر حر بكل حال.
وأما الأمة فهي مرددة بين عتق بوضع الأنثى أولا، وبين رق بوضع الذكر أولا، والأصل الرق، والورع أن لا يقربها لجواز أن تكون حرة فإن أعتقها وتزوجها كان احتياطا.
فرع:
إذا قال لها: إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد، لا تطلق إذا جاء غد، لأنه جعل التخيير بعد غد، وهو إذا تكاملت الصفتان، فإذا جاء بعد غد كان الخيار في فرض الطلاق والعتاق إليه، يقتصر من ذلك على ما يختاره، وعندنا أن
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479