الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١٧
وفيه ثلاث مسائل:
إذا ماتتا وبقى هو، أو مات هو وبقيتا، أو ماتت واحدة ثم مات هو، ثم ماتت الثانية:
فأما الأولى: إذا ماتتا وبقى هو فلا فصل بين أن تموتا معا أو واحدة بعد واحدة فإنا نقف له من تركة كل واحدة منهما ميراث زوج، لأنا لا نعلم عين الزوجة منهما، فلو وقفنا ميراث واحدة فربما وقفنا له غير ما يستحقه.
ثم نقول: بين المطلقة منهما، ولا يخلو: أن يكون الطلاق معينا أو مبهما، فإن كان معينا كلفناه الإقرار بالمطلقة والإخبار عنها، فإذا قال هذه المطلقة حكمنا بأن الطلاق وقع بها، فيكون ما وقف من تركتها لورثتها، والمسألة فيه إذا كان الطلاق بائنا، فأما إن كان رجعيا ورث الزوج بكل حال، وأما الثانية فهي زوجته ماتت على الزوجية فيكون ما وقفناه له يأخذه، فإن صدقه وارثها فلا كلام، وإن خالفوه فقالوا:
هذه التي طلقتها، فالقول قوله أنه ما طلقها لأن الأصل أنه ما طلقها، هذا إذا كان الطلاق معينا.
فأما إن كان مبهما فإذا عينه في واحدة حكمنا بطلاقها وأنها ماتت بعد البينونة، وكان له ميراث الأخرى ولا يجئ هاهنا خلاف الورثة لأن تعيين الطلاق اختيار وشهوة وليس لهم أن يعترضوا عليه فيما يختار ويؤثر.
ويفارق إذا كان الطلاق معينا لأنه إقرار بالتي طلقها، وإخبار منه عنها فلهذا صح أن يخالفوه في ذلك.
الثانية: مات الزوج أولا وبقيتا، فإنا نقف هاهنا من تركته ميراث زوجة واحدة لأنه إنما مات عن زوجة واحدة، لأن الجهل بعين الزوجة منهما ليس بجهل بأن فيهما زوجة، فإذا وقفنا فإن لم يكن له وارث قيل لهما: لا يمكن إفراد إحداكما ولا قسمته بينكما، فيقف حتى يصطلحا أو تقوم البينة، وإن كان له وارث، فإن بين فالحكم على ما مضى، وإن لم يبين فعلى قولين: أحدهما يقوم الوارث مقامه في البيان، والثاني لا يقوم وهو الأقوى عندنا، فمن قال: يقوم مقامه، كان كالمورث وقد مضى،
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479