الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢٠
ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا، فقالت: قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا وهذه التي مضت، وعندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط.
إن قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شئ وإن خرج اليوم لما مضى، وقالوا: إن لم يطلقها اليوم لم يقع الطلاق بها، لأن معناه إن فاتني طلاقك اليوم طلقت في اليوم، والفوات يكون بخروج اليوم فإذا خرج اقتضى وقوعه اليوم فإن كان اليوم قد خرج بطل أن يقع الطلاق.
وقال بعضهم: هذا سهو بل تطلق اليوم، لأن قوله: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، معناه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق اليوم، والفوات يقع قبل خروج اليوم بزمان لأن الفوات أن يبقى من اليوم ما لا يتسع لقوله أنت طالق، والزمان الذي لا يتسع لهذه الحروف يفوت فيه الطلاق، وقد بقي من اليوم زمان يقع فيه الطلاق ففات قبل خروجه وطلقت قبل خروجه.
وهكذا إذا قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق، طلقت قبل وفاته في الزمان الذي لا يتسع لحروف الطلاق كذلك هاهنا.
ولو قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق، فمات فلان فضربته، لم يقع الطلاق عندنا لما مضى، وعندهم لأن إطلاق الضرب يقع على من يؤلم بالضرب، وقد خرج هذا من هذه الجملة، ولأنه خرج من جملة البشر وصار جمادا.
ولو كان له أربع نسوة فقال: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق، ثم قال لواحدة: أنت طالق، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لأن كل واحدة قد وقع الطلاق عليها فيطلقن صواحباتها ولكل واحدة ثلاث صواحبات فتطلق بكل صاحبة طلقة، غير أن التي قال لها " أنت طالق " طلقت طلقة بالمباشرة، وطلقتين بطلاق صواحباتها وصواحباتها طلقن ثلاثا بالصفة، وعندنا تطلق التي باشر طلاقها طلقة لا غير، ولا تطلق صواحباتها شيئا لما مضى.
ولو قال: متى أمرتك بأمر فخالفتني فيه فأنت طالق، لا تكلمي أباك، ولا أمك، فكلمتهما لم تطلق لا عندنا ولا عندهم: عندنا لما مضى، وعندهم لأنها ما
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479