وأما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل، فقال: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، وتبين بلا خلاف، ولا يقع عليها طلاق بعد البينونة.
وكذلك إذا قال للمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، ولا يلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا يلحقها طلاق، وإنما يلحق الرجعية، فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة، ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال:
أنت طالق، وقعت واحدة عندنا، وعندهم ثنتان، وقال بعضهم في المسألتين: يقع بها طلقة واحدة، لأنه أثبت الطلقة الثانية أصلا يقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا يقع الثانية.
قالوا: وهذا غلط لأنه يصح أن يقول للمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة ومعها طلقة، فإذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فمعناه أنت طالق طلقتين لأنه أوقعهما معا دفعة واحدة، فأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف، وإن قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فعندنا تقع واحدة بالمباشرة، ولا تقع التي قبلها ولهم فيه وجهان.
فمن قال: " إذا قال: لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال: أنت طالق، لم تقع بها الطلاق "، قال: هاهنا لا يقع بها طلاق أيضا لأنه يقتضي أن تقع عليها طلقة بالمباشرة قبلها طلقة وإذا وقع قبلها طلقة لم تقع المباشرة فإذا لم تقع المباشرة لم تقع قبلها فيتنافيان.
ومن قال: يقع، قال: تقع طلقة المباشرة وسقط قوله " قبلها طلقة " لأنا لو ثبتنا وقوع طلقة قبلها جر ثبوتها إلى بطلان المباشرة فتبطل هي والمباشرة، وكل أمر يجر ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط في نفسه.
وعلى هذا يقول: " إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم