الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٨٠
وأما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل، فقال: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، وتبين بلا خلاف، ولا يقع عليها طلاق بعد البينونة.
وكذلك إذا قال للمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، ولا يلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا يلحقها طلاق، وإنما يلحق الرجعية، فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة، ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال:
أنت طالق، وقعت واحدة عندنا، وعندهم ثنتان، وقال بعضهم في المسألتين: يقع بها طلقة واحدة، لأنه أثبت الطلقة الثانية أصلا يقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا يقع الثانية.
قالوا: وهذا غلط لأنه يصح أن يقول للمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة ومعها طلقة، فإذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فمعناه أنت طالق طلقتين لأنه أوقعهما معا دفعة واحدة، فأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف، وإن قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فعندنا تقع واحدة بالمباشرة، ولا تقع التي قبلها ولهم فيه وجهان.
فمن قال: " إذا قال: لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال: أنت طالق، لم تقع بها الطلاق "، قال: هاهنا لا يقع بها طلاق أيضا لأنه يقتضي أن تقع عليها طلقة بالمباشرة قبلها طلقة وإذا وقع قبلها طلقة لم تقع المباشرة فإذا لم تقع المباشرة لم تقع قبلها فيتنافيان.
ومن قال: يقع، قال: تقع طلقة المباشرة وسقط قوله " قبلها طلقة " لأنا لو ثبتنا وقوع طلقة قبلها جر ثبوتها إلى بطلان المباشرة فتبطل هي والمباشرة، وكل أمر يجر ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط في نفسه.
وعلى هذا يقول: " إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479