الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٦٩
أو جعلت أمرك إليك، أو أمرك بيدك، فتملك بهذا تطليق نفسها، ويتعلق به حكم.
فإذا خير زوجته فلا يخلو: إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها، فإن اختارت الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف، وإن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق نويا أو لم ينويا، وعلى ما حكيناه عن بعض أصحابنا يقع إذا نويا ذلك، وعند بعض المخالفين أنه كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين، وفيه خلاف.
فإن عدمت النية منهما أو من أحدهما لم يقع عند بعضهم، فإن نويا معا الطلاق ولم ينويا عددا وقع طلقة رجعية، وعند بعضهم بائنة.
وإن نويا عددا واتفقا على ذلك وقع ما اتفقا عليه من واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، وعند بعضهم لا يقع إلا واحدة مثل سائر الكنايات على مذهبه، وإن اختلفت نيتهما في العدد وقع الأقل، لأنه متيقن مأذون فيه، وما زاد عليه مختلف فيه، هذا إذا جعل الطلاق إليها بالكناية.
فأما إذا جعل إليها بالصريح، فإن ذلك لا يفتقر إلى النية.
وجملته أن الزوج إذا جعل الطلاق إلى زوجته وفوض ذلك إليها فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يوجد صريح الطلاق منهما، أو الكناية أو يوجد من أحدهما الصريح ومن الآخر الكناية.
فإن وجد الصريح منهما وقع الطلاق ولم يفتقر إلى النية، وإن وجدت الكناية منهما فلا بد من النية من الطرفين، فإن عدمت منهما أو من أحدهما لم يقع، وإن وجد الصريح من أحد الطرفين والكناية من الآخر فالذي وجد منه الصريح لا يحتاج إلى النية، وصاحب الكناية يحتاج إليها.
إذا قال لها: طلقي نفسك، فقالت: اخترت نفسي، ونوت به الطلاق وقع بها الطلاق على قول أكثرهم، وقال بعضهم: لا يقع به لأنه جعل إليها صريح الطلاق فإذا طلقت بالكناية لم يقع، والأول عندهم هو الصحيح.
إذا قال لها: طلقي نفسك، فإنه يصح أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479