الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٨٣
الطلاق، وإن ماتا أو أحدهما قبل وجودها بطلت، لأنه فات وجودها.
الضرب الثالث: إذا دخل فيها حرف " لم " كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، وإذا ومتى وأخواتها مثل ذلك، ولا فصل في هذا بين العطية والضمان وغيرهما لا يختلف الحكم فيه، لأن الصفة نفي الشئ وإعدامه، كقوله: إذا لم أفعل فأنت طالق، فإذا كان كذلك لم يفترق الحال بين العطية وبين غيرها.
فإذا ثبت أنه لا فصل بينهما فهي على ضربين: أحدهما يكون على الفور، وهي خمسة أحرف " متى " ومتى ما، وأي وقت، وأي حين، وأي زمان " فإذا قال: متى لم تدخل الدار، متى لم أطلقك فأنت طالق، فإن مضى زمان يمكنه ذلك فلم يفعل وقع الطلاق، لأن معناه أي وقت عدم دخولك الدار فأنت طالق، فإذا مضت مدة يمكنها فلم تفعل عدم الوقت الذي يقع الدخول فيه، فلهذا لم يقع على الفور، وهكذا نقول إذا جعل ذلك نذرا.
فأما " إن " و " إذا " فقال قوم أن " إن لم " على التراخي " وإذا لم " على الفور، وفي الناس من قال لا فصل بينهما، وجميعها على القولين: أحدهما على التراخي والثاني أن " إن لم " على التراخي و " إذا لم " على الفور.
والفصل بينهما هو أن " إذا " للزمان المستقبل حقيقة، فإذا قال: إذا لم أطلقك، كان بمنزلة متى لم أطلقك فأنت طالق، وقد بينا أنها على الفور، وليس كذلك " إن " لأنه لا حقيقة لها في الزمان، وإنما أصلها الشرط والجزاء، فإذا لم يكن لها حقيقة في الزمان كانت للفعل، فيكون قوله: إذا لم أطلقك فأنت طالق، معناه إن فاتني طلاقك فأنت طالق، وهذا يقتضي أن تكون على التراخي.
ولأن " إذا " لتحقيق الزمان، فإنه تعلق بها ما لا بد أن يقع، كقوله: إذا طلعت الشمس، وإذا أقبل الليل، قال الله تعالى " إذا الشمس كورت " ولا يقال إن الشمس كورت.
وليس كذلك " إن " لأنه لا حقيقة لها في الزمان، وإنما يعلق بها ما قد يوجد، وقد لا يوجد، كقولك: إن جاء زيد، فإنه قد يجئ وقد لا يجئ، فلما كانت على
(١٨٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479