شئ فإنه يعتبر مضي اثنى عشر شهرا بالأهلة، وإن كان مضى من الشهر بعضه فإنه يحسب ما بقي من الشهر، ويحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لأنه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال واعتبر العدد، وهكذا نقول في النذور والإقرار.
إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، وقال: أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله، ولا يقع لأنه محال، وعندهم يقع في الحال وتلغو الصفة، وقال بعضهم: لا يقع، مثل ما قلناه.
وأما إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه، فعندنا لا يطلق بحال وعندهم يقع إلا بعضهم، فإنه قال: لا يقع مثل الأولى، ومن فرق بينهما قال:
الأولى محال، والثاني مقدور لله تعالى، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران والصعود، وفي الأولى محال فوقع في الحال.
ومتى قال في هذه المسألة: لم يكن لي نية، عندنا لا يقع وعندهم يقع في الحال، وإن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب، فعندنا لا يقع وعندهم يقع لما مضى، وإن قال: أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أني كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى، عندنا قبل قوله، وعندهم ينظر في المرأة: فإن صدقته فالقول قوله بلا يمين، وإن صدقته على أن الطلاق كان لكن قال لم يرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع يمينه، وإن قالت:
لم يكن شئ من الطلاق الذي ادعاه، احتاج أن يقيم الزوج البينة على ذلك، فإن أقامها كان القول قوله مع يمينه في أنه أراد ذلك الطلاق.
وإن قال: أردت أني كنت طلقتها في الشهر الماضي طلقة في هذه الزوجية، فإن صدقته المرأة على ذلك قبل قوله بلا يمين، وإن كذبته فالقول قول الزوج.
إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق، فلا تطلق عندنا في الحال ولا في المستقبل بهذا القول، وعندهم لا تطلق في الحال، فإذا قال فيما بعد: أنت طالق، طلقت طلقة عندنا بالمباشرة، وعندهم طلقتين، طلقة بالمباشرة وأخرى بالصفة،