الاشتراك كانت على التراخي.
والذي يقتضيه مذهبنا أنا إذا علقنا بذلك نذرا أن يفصل بين الحرفين لما تقدم.
وكل موضع قلنا على الفور فمتى وجدت الصفة وقع الطلاق، وإن فاتت زال العقد وانحلت الصفة.
وكل موضع قلنا على التراخي فهو على التراخي أبدا، فإن ماتا أو أحدهما وقع الطلاق من قبل وفاته في الزمان الذي يسمع إيقاع الطلاق فيه، لأن قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، معناه إن فاتني طلاقك، والفوات يكون إذا بقي من الحياة الزمان الذي يفوته فيه قوله " أنت طالق " وهكذا يجب أن نقوله في النذر سواء أنه يلزمه في هذا الوقت غير أن هذا في حرف " إن " و " إن لم " فقط على ما بيناه.
إذا قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فكلما للزمان ك " متى " لكنها للتكرار ومتى لغير التكرار، فإذا لم يطلقها طلقت ثلاثا لأن معنى كلما لم أطلقك أي " أي وقت عدم طلاقك " فإذا مضى بعد هذا زمان يسع لطلاقها فلم يفعل طلقت، فإذا مضى بعده مثل هذا وقعت أخرى، فإذا مضى زمان بعده مثله وقعت أخرى، ثلاث تطليقات وهكذا يجب أن نقول في النذر سواء.
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال، وعندهم إن جئ به ميتا لم تطلق، لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به، وإن قدم به مكرها وكان محمولا لم تطلق لأنه لا يقال: قدم، وإنما يقال: جئ به، وأتي به، كما لو أخذ السلطان اللصوص وحملهم إلى البلد، لا يقال: قدم اللصوص، وإنما يقال: قدم بهم وجئ بهم، وهكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا.
وإن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحنث لأن القدوم وجد منه، وهو الأقوى عندنا إذا علقنا به النذر، والثاني لا يحنث لأن المكره مسلوب الفعل.
فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق، وعندنا يلزم به النذر وإن قدم مع الجهل باليمين، فإن كان ممن لا يكره طلاقها ولا يمتنع من القدوم لطلاقها