إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإن طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا غير، وعندهم طلقت طلقتين إحديهما بالمباشرة وأخرى بالصفة، ولا تقع الثالثة لأن الصفة انحلت بوقوع الطلاق عليها.
فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت طلقتين طلقة بالدخول وأخرى بوقوع الطلاق.
فإن كانت بحالها فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار وقع طلاقه عليها طلقة بدخولها، ووقع أخرى بوقوع هذه، ولا تقع الثالثة لأن الصفة لطلقة واحدة والأولى للتكرار، وعندنا لا يقع شئ أصلا.
وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا قال لها: أنت طالق، طلقت ثلاثا لأن بقوله " أنت طالق " وجدت الصفتان معا، وطلقت طلقتين وتقع الثالثة بوقوع طلاقه عليها.
فإذا قال لها: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فهذه صفة للتكرار، لكن يقتضي أن يوقع هذا الطلاق عليها، وهو أن يباشرها بالطلاق، فأما إن وقع عليها طلاقه بالصفة فقد وقع لكنه ما أوقعه وفيه ثلاث مسائل أيضا.
إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، وقعت واحدة بإيقاعه عندنا وعندهم، وتقع عندهم الثانية بإيقاعه الأولى، ولا تقع الثالثة لأنها وقعت بها، وما أوقعها هو.
فإن قال: إذا أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق، ثم قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت واحدة، ولا تطلق أخرى، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.
فإن قال أولا: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، وعندهم تطلق طلقة ولا تطلق غيرها، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.