الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٩
إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإن طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا غير، وعندهم طلقت طلقتين إحديهما بالمباشرة وأخرى بالصفة، ولا تقع الثالثة لأن الصفة انحلت بوقوع الطلاق عليها.
فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت طلقتين طلقة بالدخول وأخرى بوقوع الطلاق.
فإن كانت بحالها فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار وقع طلاقه عليها طلقة بدخولها، ووقع أخرى بوقوع هذه، ولا تقع الثالثة لأن الصفة لطلقة واحدة والأولى للتكرار، وعندنا لا يقع شئ أصلا.
وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا قال لها: أنت طالق، طلقت ثلاثا لأن بقوله " أنت طالق " وجدت الصفتان معا، وطلقت طلقتين وتقع الثالثة بوقوع طلاقه عليها.
فإذا قال لها: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فهذه صفة للتكرار، لكن يقتضي أن يوقع هذا الطلاق عليها، وهو أن يباشرها بالطلاق، فأما إن وقع عليها طلاقه بالصفة فقد وقع لكنه ما أوقعه وفيه ثلاث مسائل أيضا.
إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، وقعت واحدة بإيقاعه عندنا وعندهم، وتقع عندهم الثانية بإيقاعه الأولى، ولا تقع الثالثة لأنها وقعت بها، وما أوقعها هو.
فإن قال: إذا أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق، ثم قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت واحدة، ولا تطلق أخرى، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.
فإن قال أولا: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، وعندهم تطلق طلقة ولا تطلق غيرها، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479