وإن بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة، وتطلق عمرة طلقة بالصفة، وهو وقوع الطلاق على حفصة ولا يعود الطلاق على حفصة، لأن عمرة طلقت بصفة تقدمت عقد الصفة لحفصة، فليس هو بمحدث الطلاق عليها بعد تطليقة حفصة، فلم يقع عليها بذلك طلاق، وعندنا أنه يقع طلاق التي تباشر طلاقها، ولا يقع ما علقه بصفة أصلا.
وإن كانت المسألة بعكس هذا، فقال لعمرة: إذا طلقتك فحفصة طالق، وقال لحفصة: إذا طلقتك فعمرة طالق، فقد عقد الصفة لكل واحدة منهما وعلق طلاقها بطلاق صاحبتها، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة.
فإن بدأ فطلق حفصة، طلقت طلقة بالمباشرة، وتطلق عمرة طلقة بالصفة، وهو وقوع الطلاق على حفصة ويعود الطلاق على حفصة، وإن بدأ فطلق عمرة طلقت بالمباشرة وتطلق حفصة طلقة بالصفة ولا يعود الطلاق على عمرة لما مضى، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
فإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قالها " أنت طالق " فإنها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا غير، وعندهم تطلق ثلاثا طلقة بالمباشرة، وطلقة بوقوع هذه الطلقة عليها، وطلقة بوقوع الثانية، ولو كان يملك مائة طلقة طلقت جميعا.
وهكذا إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا طلقة بالدخول وطلقة بوقوع الطلقة عليها، وطلقة بوقوع الثانية.
وكذلك لو قال ابتداءا: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم دخلت الدار فإنها تطلق ثلاثا لأن الطلاق يقع عليها بدخول الدار، وإن كان بصفة متقدمة، وعندنا لا يقع من جميع ذلك إلا ما باشره، فأما ما علقه بصفة فإنه لا يقع على حال.
إذا قال لها: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فهذه الصفة كالتي قبلها، غير أنها لغير التكرار، والتي قبلها للتكرار، وفيها المسائل الثلاث.