كالسلطان والحاج ونحو هذا، فإن الطلاق يقع، لأنه تعليق طلاق بصفة، وإن كان القادم من يكره طلاقها كالأب والقرابة، فقد قدم مع الجهل باليمين، فهل يقع الطلاق بقدومه؟ على قولين، وهكذا لو كان عالما فنسي، فالجاهل هاهنا والناسي والمكره حتى فعل بنفسه، الكل على قولين: أحدهما لا يقع لأنه على غير قصد، والثاني يقع لأن الشرط وجد، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة باليمين؟ على القولين، وهذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لأنه متى قدم لزمه النذر.
وإن قال: كلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات قدم وخرج، ثم قدم وخرج ثم قدم طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، وعندنا لا تطلق أصلا وإن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.
إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق، فرأته ميتا أو حيا على أي صفة كان حنث لأن الرؤية تطلق على من رآه حيا وميتا، وهكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا.
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا غير.
فإذا ثبت هذا فحلف رجل " لا أخذت حقك مني " فاليمين علقت بأخذ من له الحق " فإذا أخذه الذي له منه حنث الحالف، سواء كان الدافع مكرها على الدفع أو مختارا لأن الاعتبار بالأخذ، وإن أخذه مكرها فهل يحنث؟ على قولين: فإن وضعه من عليه الحق في حجر من له الدين أو في جيبه أو بين يديه، فلم يأخذه لم يحنث لأن الأخذ ما وجد، وإن أخذ السلطان حق من له الحق ثم أخذه الذي له من السلطان لم يحنث، لأنه ما أخذ منه، وإنما أخذه من الحاكم.
وإن كان حلف " لا أخذت مالك علي " فأخذ من الحاكم لم يحنث، لأنه ما أخذ ماله عليه، وإنما أخذ مال نفسه من الحاكم، لأن الحاكم لما قبضه برئت ذمته بقبضه، وكان المأخوذ مال الآخذ، فما أخذ ما له عليه، هذا إذا حلف من عليه الحق " لا أخذ صاحب الحق حقه ".