إن دخلت الدار، وإن لبست أو أكلت، فمتى تجردت عن عطية وحرف " لم " كانت على التراخي.
فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن فيها وفي كل الحروف على التراخي لأنه علق الطلاق بها بوجود فعل يحدثه، وأي وقت أحدث الفعل تعلق الحكم به.
فإن وجدت الصفة طلقت، وإن ماتا أو أحدهما قبل وجودها انحلت الصفة ولم يقع الطلاق، لأن الصفة قد فاتت بموته، وهي تقتضي وجودها في حال الحياة وقد زالت، وهكذا يجب أن نقول إن علق بذلك نذرا من عتق أو صيام أو غيرهما.
الضرب الثاني: إن علق الطلاق بها بعطية أو ضمان، فقال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا، أو متى ما، أو متى، فالحكم في الضمان والعطية واحد، وفي هذا الفصل على ضربين.
أحدهما: لا يكون على الفور، وهي متى ما، وأي وقت، وأي حين، وأي زمان، متى ضمنت أو أعطت وقع الطلاق، وإن كان على التراخي، وهكذا نقول إذا جعل ذلك نذرا.
ثانيهما: يكون على الفور، وهي إن وإذا، فإذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإن أعطته على الفور وإلا بطل الإيجاب وكذلك في إذا.
والفرق بين هذين الحرفين وبين الخمسة هو أن " إن وإذا " لا يدلان على الزمان لا على فور ولا تراخ، والمعاوضة تقتضي الفور من حيث الاستدلال فإذا علقت العطية بها أخلصتها للفور، وليس كذلك " متى ومتى ما " لأن حقيقة هذه الحروف تشتمل كل الزمان والمعاوضة تقتضي الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقيقتها بالاستدلال، وهكذا يجب أن نقول إذا جعل نذرا.
ويقوى أيضا أن يكون ذلك مجرى ما تقدم في الحروف من أنها على التراخي، وإنما منع المخالف من حيث المعاوضة قياسا على البيع، ونحن لا نقول بذلك.
فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا على الفور، فإن وجدت الصفة على الفور وإلا بطل، وكل موضع قلنا على التراخي، فالعقد قائم بحاله، فإن وجدت الصفة وقع