الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٥
انقضاء الشهر أو انتهائه، طلقت في آخر جزء من آخر الشهر، لأن ذلك هو آخر الشهر وعندنا أن ذلك باطل في الطلاق لما مضى، وواجب في النذر عند ذلك.
إذا قال: أنت طالق في أول آخر رمضان، ففيه وجهان: أحدهما تطلق في أول ليلة السادس عشرة فإن النصف الأخير هو آخر الشهر، وهذا أوله، والثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من الشهر، فإن كان تاما طلقت في أول يوم الثلاثين، وإن كان ناقصا في أول يوم التاسع والعشرين، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
فإن كان بالعكس من هذا، فقال: أنت طالق في آخر أول رمضان، فمن قال:
إن آخر رمضان هو النصف الأخير، يقول: أوله النصف الأول، فتطلق في آخره وهو آخر اليوم الخامس عشر، ومن قال: آخره اليوم الأخير، يقول: أوله اليوم الأول تطلق في آخر هذا اليوم، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
فأما إن قال: أنت طالق في آخر أول آخر رمضان، فمن قال: إن الآخر هو النصف الثاني يقول: أوله ليلة السادس عشر، فتطلق في آخر هذه الليلة، ومن قال:
هو اليوم الآخر، يقول تطلق في آخر هذا اليوم، وهو الأقوى عندنا في النذر وهكذا ينبغي أن يحكم به في الإقرار بحق سواء.
إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق، فإذا رآه بنفسه طلقت، وإذا رآه غيره، وأخبره بذلك الطلاق، يقع على قول بعضهم، وعلى قول الباقين لا يقع وهو الأقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الإقرار فينبغي أن نقول هما سواء، فإن قال: أردت بذلك رؤيتي بنفسي، لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالأول في الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله، فإن رأى الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذي يرى في الليل، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر وهو الأقوى إذا اعتبرناه في النذر والإقرار معا، وإن خرج الشهر وعد ثلاثين ولم ير الهلال لأجل غيم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد كان وإن لم ير.
إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة هلالية اثني عشر شهرا لأنها السنة الشرعية، ثم ينظر: فإن كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479