الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٤
تأتي ويجوز أن لا تأتي، وصفة تأتي لا محالة.
فالأولة مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا، فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة بلا خلاف بينهم، وأما الصفة الواجبة فهو أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإذا طلعت الشمس وإذا جاء السنة الفلانية وما أشبه ذلك، قال قوم: لا يقع قبل وجود تلك الصفة، وقال بعضهم: يقع في الحال.
إذا قال لزوجته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال لها: عجلت لك الطلقة التي طلقتها، قال قوم: إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم يقع ولا يتعجل في الحال بل تطلق عند مجئ الشهر وإن لم يرد التعجيل وإن ما أوقع في الحال وقع في الحال طلقة وفي الرأس طلقة أخرى، وعندنا يقع في الحال واحدة إذا قصدها، ولا يقع رأس الشهر لما مضى.
إذا قال: أنت طالق في شهر كذا وكذا، فإنها تطلق عند دخول أول جزء منه وهو أول جزء من ليلته عند قوم، وقال بعضهم: تطلق عند انقضائه وخروجه في آخر جزء منه، فإن قال: أردت أن الطلاق يقع في اليوم أو في النصف الأخير من الشهر، لم يقبل منه في ظاهر الحكم، ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى.
وأما إذا قال: أنت طالق في غرة رمضان، أو قال: هلال رمضان أو في أول رمضان أو في ابتداء رمضان أو استهلال رمضان، فإنها تطلق في أول جزء منه، فإن قال: أردت أن الطلاق يقع عليها في النصف الأخير من الشهر، لم يقبل منه أصلا، لكن إن قال: أردت إيقاع الطلاق في الأيام الثلاثة الأولة من الشهر، قبل لأن اسم الغرة يقع على الثلاثة الأولة، فجاز حمله عليه، وعندنا أن جميع ذلك لا يقع فيه الطلاق، لأنه معلق بشرط.
وإن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب عليه الوفاء به، على ما مضى، أو قال:
في شهر كذا، لزمه عند دخول أول جزء منه من ليلته، وإن نوى خلاف ذلك كان على ما نواه، وحكم الغرة وباقي الألفاظ على ما مضى سواء.
إذا قال: أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو في خروج الشهر أو
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479