المراد باللفظ مما ليس بمراد فيخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا يرفع كل الطلاق فلم يصح.
وهكذا حكم الإقرار لأنه إذا قال: لفلان علي عشرة إلا عشرة، لم يقبل بلا خلاف، ولو قال عشرة إلا خمسة، قبل.
وأما الضرب الثاني الذي يقبل في الظاهر والباطن، فهو ما ينقل الطلاق من حالة إلى حالة ووقت إلى وقت، مثل قوله: أنت طالق إذا دخلت الدار، أو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، أو طالق من وثاق، فهذا إذا تلفظ به قبل، وإذا نواه قبل عندنا، وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله، لأنه ليس يرفع كله بوقوع غيره، وإنما ينقله من وقت إلى وقت، وحالة إلى حالة، واللفظ محتمل.
وأما الضرب الثالث وهو الذي يقبل في الظاهر إذا تلفظ به، ولا يقبل في الباطن إذا نواه، فهو أن يقول: أنت طالق إن شاء الله، أو أنت طالق ثلاثا الاثنتين، وإلا واحدة، فهذا إذا تلفظ به وأظهره قبل بلا خلاف، وإذا نواه بقلبه قبل عندنا، وعندهم لا يقبل لأن اللفظ أقوى من النية.
ويتفرع على هذا إذا كان له أربع نسوة فقال: أنتن طوالق، أو قال: طلقت نسائي، ثم قال: أردت بعضهن، قبل ذلك منه لأنه وإن كان له لفظ عام فإنه يصلح للخصوص، وإن قال: أربعتكن طوالق، ثم قال: أردت بعضهن لم يقبل لما قلناه.
وإذا قال: كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه إن طلقها طلقة أو طلقتين وهي مدخول بها لم تطلق عندهم، لأنه متى وقع عليها الطلاق اقتضى أن تثبت فيه الرجعة، وإذا ثبتت فيه الرجعة، وقع الثلاث وإذا وقع الثلاث، لم تثبت الرجعة، وإذا لم تثبت الرجعة لم تقع الثلاث، فوقوع أحدهما ينافي الآخر، فلم يقع.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه يقع ما يباشرها وهي طلقة واحدة، ويثبت له الرجعة فلا يقع الثلاث قبلها، لأنها معلقة بشرط فيبطل، فأما إن طلقها طلقة أو طلقتين وهي غير مدخول بها أو طلقها ثلاثا أو خالعها، فإن ذلك يقع عندهم لأنه لا يثبت به