الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٦٥
قد بينا أن كنايات الطلاق لا تقع بها فرقة، نوى أو لم ينو، ظاهرة كانت أو باطنة بحال.
وقال بعضهم: الكنايات على ضربين، ظاهرة وباطنة، فالظاهرة " خلية وبرية وبتلة وبائن وحرام " والخفية كثيرة منها " اعتدي واستبرئي رحمك - معناه حدث ما يوجب براءة الرحم وهو الطلاق - وتقنعي - معناه حرم علي النظر إليك - وتجرعي واذهبي واعزبي والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك - ومعناه اذهبي فلست ممسكا لك، مشتقا من طرح زمام الناقة على غاربها، وهو العنق لتذهب بغير قائد -. " فكل هذه كنايات لا يقع الطلاق بمجردها من غير نية، سواء كان عقيب ذكر الطلاق أو لم يكن عقيب ذكره، وسواء كان حال الرضا أو حال الغضب.
فإن نوى نظرت:
فإن تقدمت النية على لفظه أو تأخرت عنه لم يقع الطلاق وإنما يقع الطلاق إذا قارنت النية لفظ الكناية، ويقع ما نوى سواء نوى واحدة أو اثنتين وكان رجعيا، وإن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، والمدخول بها وغير المدخول بها سواء.
وإذا قال: أنت واحدة، فيه وجهان: أحدهما تقع الثلاث والثاني تقع واحدة، والأول عندهم هو الصحيح.
فإن قال: أنت الطلاق، فعندنا ليس بصريح والكناية لا نقول بها، وعندهم على وجهين منهم من قال: هو صريح، ومنهم من قال: كناية.
وإذا قارنت النية شطر لفظ الكناية، الشطر الأول أو الثاني مثل أن يقول: أنت بتة فقارنت النية الأول فيه وجهان: أحدهما يقع إذا بقي حكمها، وهو الأظهر، والآخر لا يقع إلا بمقارنة النية لجميعه، وكذلك في الشطر الآخر، والذي يجب أن يقال على هذا المذهب أن النية متى لم تقارن أول جزء من اللفظ فلا حكم لها ولا يجب مقارنتها لجميع اللفظ.
إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم، لأنه علق الطلاق بصفتين، نصف الرمانة
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الغضب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479