ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم العين لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين على ما مضى.
وإن كانت له زوجات جماعة وإماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره، وعند بعضهم فيه قولان كما لو ظاهر من جماعة نسوة بكلمة واحدة، فإن فيه قولين: أحدهما يلزمه كفارة واحدة كاليمين إذا تعلق بجماعة وحنث، والثاني يجب به كفارة لكل واحدة.
إذا قال لزوجته: إصابتك علي حرام أو فرجك علي حرام أو أنت علي حرام، فالحكم واحد عندنا، وعندهم على ما مضى من الخلاف.
إذا قال: أنت علي حرام، ثم قال: أردت إن أصبتك فأنت علي حرام، يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم، لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وعندنا يقبل منه، لأنه لو أراد التحريم لم يكن له حكم، وإن قال:
كالميتة والدم فهو كالحرام وقد مضى حكمه.
ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب: أحدها صريح وقد مضى، وثانيها كناية وقد مضى أيضا ذكرها، والثالث ليس بصريح ولا كناية، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله " بارك الله فيك " و " اسقني ماء " و " ما أحسن وجهك " وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف.
إذا قال: كلي واشربي، ونوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا، وعند كثير منهم، وقال بعض المتأخرين: يقع به الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت عندنا واحدة بائنة، وعندهم تقع الثلاث، وبمذهبنا قال داود.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها تطلق بالأولة وتبين ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة بلا خلاف.
قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع أي شرط كان واجبا أو جائزا، وقال بعضهم: إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة، والصفة صفتان: صفة يجوز أن