الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٣
ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم العين لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين على ما مضى.
وإن كانت له زوجات جماعة وإماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره، وعند بعضهم فيه قولان كما لو ظاهر من جماعة نسوة بكلمة واحدة، فإن فيه قولين: أحدهما يلزمه كفارة واحدة كاليمين إذا تعلق بجماعة وحنث، والثاني يجب به كفارة لكل واحدة.
إذا قال لزوجته: إصابتك علي حرام أو فرجك علي حرام أو أنت علي حرام، فالحكم واحد عندنا، وعندهم على ما مضى من الخلاف.
إذا قال: أنت علي حرام، ثم قال: أردت إن أصبتك فأنت علي حرام، يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم، لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وعندنا يقبل منه، لأنه لو أراد التحريم لم يكن له حكم، وإن قال:
كالميتة والدم فهو كالحرام وقد مضى حكمه.
ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب: أحدها صريح وقد مضى، وثانيها كناية وقد مضى أيضا ذكرها، والثالث ليس بصريح ولا كناية، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله " بارك الله فيك " و " اسقني ماء " و " ما أحسن وجهك " وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف.
إذا قال: كلي واشربي، ونوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا، وعند كثير منهم، وقال بعض المتأخرين: يقع به الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت عندنا واحدة بائنة، وعندهم تقع الثلاث، وبمذهبنا قال داود.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها تطلق بالأولة وتبين ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة بلا خلاف.
قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع أي شرط كان واجبا أو جائزا، وقال بعضهم: إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة، والصفة صفتان: صفة يجوز أن
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479