واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن.
فإن وطئ واحدة، طلقت ثلاثا، لأن لها ثلاث صواحبات لم توطأ، وطلقت كل واحدة من الباقيات طلقتين، لأن لكل واحدة صاحبتين لم توطأ، وإن وطئ ثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقتين، لأن لكل واحدة صاحبتين لم توطأ وطلقت كل واحدة من الأخيرتين طلقة طلقة، لأن لكل واحدة صاحبة لم توطأ، وإن وطئ ثلاثا طلقت كل واحدة طلقة، لأن لكل واحدة صاحبة لم توطأ ولم تطلق التي لم يطأها، لأنه ليس لها صاحبة لم توطأ، هذا إذا علق طلاقها باليوم.
فأما إن أطلق هذه ولم يحده بزمان، كان وقت الوطء طول عمره، فإن مات فالحكم فيه كما لو خرج اليوم، فينظر في من وطئ منهن ومن لم يطأها فالحكم فيه على ما قلناه في اليوم وقد مضى.
وهذه لمسألة لا تصح عندنا في الطلاق لما مضى، ويمكن فرضها في النذر بأن يقول: أيتكن لم أطأها اليوم فلله علي عتق رقبة بعدد صواحباتها، فإنه ينعقد النذر ويلزمه بحسب ما جرى شرحه سواء بلا خلاف في شئ منه.
إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها بعد هذه: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإذا قدم الحاج فأنت طالق، فعندنا لا يقع في الحال، ولا فيما بعد لما مضى، وعندهم لا يقع الطلاق أيضا، فإن قال بدلا من ذلك: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، وقع.
والفصل بينهما أن اليمين ما منع نفسه بها فعل شئ أو ألزم نفسه بها فعل شئ فإن قال: والله ما دخلت الدار، فقد منع نفسه من الدخول، ولو حلف والله لأدخلن الدار، أوجب على نفسه بها فعلا، وما لم يمنع عن شئ، ولا يمتنع عن شئ فليس بيمين، وقوله " إذا طلعت الشمس فأنت طالق " لا يمنع الشمس طلوعها، ولا يوجب عليها طلوعا فلم يكن يمينا فلم يقع الطلاق، وقوله " إن دخلت الدار فأنت طالق " يمين بالطلاق، فلهذا وقع الطلاق.