الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧٢
رجعة.
وعلى هذا قالوا: إذا أراد الرجل أن لا يقع طلاقه على زوجته فالحيلة فيه أن يقول لها: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه متى طلقها لم يقع عليها الطلاق، لأن وقوع الطلاق عليها يقتضي أن يقع قبله ثلاثا وإذا وقع قبله ثلاثا لم يقع هذا، لأن هذا يصادف أجنبية، فإذا لم يقع هذا لم تقع الثلاث، فيتنافى ذلك فلم يقع عليها الطلاق، وهذه الحيلة لا تنفع على مذهبنا، لأن ما يوقعه في المستقبل يقع ولا يجب أن يقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، وذلك لا يصح.
إذا قال لزوجته حرة كانت أو أمة: أنت علي حرام، فإنه لا يؤثر شيئا سواء نوى طلاقا أو تحريما أو يمينا، وعلى كل حال، وقال بعضهم: إن نوى طلاقا كان طلاقا فإن لم ينو عددا وقعت طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان على ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا لكن يجب به كفارة يمين، وإن أطلق ففيه قولان: أحدهما أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة، والثاني لا يجب به شئ.
فإن قال ذلك لأمته ونوى عتقها، عندنا لا تنعتق به، وعندهم تنعتق، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ولا يلزمه كفارة عندنا وعندهم يلزمه، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة وفيه خلاف.
إذا قال: كل ما أملك علي حرام، فعندنا لا حكم له أصلا، ولا يتعلق به حكم ولا كفارة، وعندهم لا يخلو: إما لا يكون له إلا المال فحسب أو كان يملك المال وله زوجات وإماء.
فإن لم يكن له إلا المال فإنه لا يتعلق به حكم عند بعضهم مثل ما قلناه، وقال قوم: هو يمين فمتى انتفع بشئ من ماله لزمته كفارة يمين.
وإن كان له مال وله زوجات، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم ووافقنا في المال من تقدم ذكره، وقال قوم: حكم الزوجات والإماء على ما مضى.
فإن لم يملك إلا امرأة واحدة، فإن نوى بذلك طلاقا كان طلاقا عنده، وإن نوى
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479