رجعة.
وعلى هذا قالوا: إذا أراد الرجل أن لا يقع طلاقه على زوجته فالحيلة فيه أن يقول لها: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، فإنه متى طلقها لم يقع عليها الطلاق، لأن وقوع الطلاق عليها يقتضي أن يقع قبله ثلاثا وإذا وقع قبله ثلاثا لم يقع هذا، لأن هذا يصادف أجنبية، فإذا لم يقع هذا لم تقع الثلاث، فيتنافى ذلك فلم يقع عليها الطلاق، وهذه الحيلة لا تنفع على مذهبنا، لأن ما يوقعه في المستقبل يقع ولا يجب أن يقع قبله ما شرطه، لأنه معلق بشرط، وذلك لا يصح.
إذا قال لزوجته حرة كانت أو أمة: أنت علي حرام، فإنه لا يؤثر شيئا سواء نوى طلاقا أو تحريما أو يمينا، وعلى كل حال، وقال بعضهم: إن نوى طلاقا كان طلاقا فإن لم ينو عددا وقعت طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان على ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا لكن يجب به كفارة يمين، وإن أطلق ففيه قولان: أحدهما أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة، والثاني لا يجب به شئ.
فإن قال ذلك لأمته ونوى عتقها، عندنا لا تنعتق به، وعندهم تنعتق، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ولا يلزمه كفارة عندنا وعندهم يلزمه، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة وفيه خلاف.
إذا قال: كل ما أملك علي حرام، فعندنا لا حكم له أصلا، ولا يتعلق به حكم ولا كفارة، وعندهم لا يخلو: إما لا يكون له إلا المال فحسب أو كان يملك المال وله زوجات وإماء.
فإن لم يكن له إلا المال فإنه لا يتعلق به حكم عند بعضهم مثل ما قلناه، وقال قوم: هو يمين فمتى انتفع بشئ من ماله لزمته كفارة يمين.
وإن كان له مال وله زوجات، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم ووافقنا في المال من تقدم ذكره، وقال قوم: حكم الزوجات والإماء على ما مضى.
فإن لم يملك إلا امرأة واحدة، فإن نوى بذلك طلاقا كان طلاقا عنده، وإن نوى